#٩٣٩١
مسألة ٣٧٩ — التيمم للصلاة في وقت آخر
إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ثم دخل وقت أخرى فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكّن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة في سعة وقتها فإن ارتفع العذر أثناء الوقت استحبت الإعادة، وأما مع عدم اليأس فالأحوط التأخير.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث الخامس — التيمم › الفصل الخامس — أحكام التيمم › مسألة ٣٧٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
