#٩٤٤٦
مسألة ٤٣٣ — تحريم تنجيس المساجد وأدواتها
يحرم تنجيس المساجد وبنائها وسائر آلاتها المتصلة بالبناء وكذلك فراشها، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ولو يسيرا مثل وضع العذرات والميتات فيه. نعم لا بأس به فيما لا يعتدّ به لكونه من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة أو نحو ذلك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ٤٣٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
