#٩٤٤٧
مسألة ٤٣٤ — وجوب إزالة النجاسة من المسجد
تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد بل وآلاته وفراشه لا سيما على الذي سبب النجاسة وإن كان كفائيا على الجميع، حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الطهارة › المبحث السادس — الطهارة من الخبث › الفصل الثالث — في أحكام النجاسة › مسألة ٤٣٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
