مسألة ٥٠٤ — أوقات فضيلة الظهر والعصر
إنّ أوّل وقت فضيلة الظهر هو أوّل الزوال وآخره بلوغ مقدار حركة الظلّ الحادثة به مثل سبعي الشاخص سواء كانت امتداديّة أو دورانيّة فإذا كان الشاخص بقدر قامة الإنسان ـ وهي ثلاثة أذرع ونصف أو سبعة أقدام ـ فيكون سبعي الشاخص بقدر الذراع أو قدمين.
وأوّل وقت فضيلة العصر سبعي الشاخص وآخره أربعة أسباع وهو الذراعان أو أربعة أقدام.
ولا يبعد أن يكون للفضيلة ثلاثة حدود أفضلها السبع للظهر والسبعين للعصر للمنفرد الذي يخاف طروّ شاغل أو مانع أو فتور وأما لغيره لا سيما في الجماعة فالسبعين وأربعة أسباع وهي السنة التي واظب عليها النبي حيث كان يتنفّل فإذا مضى من الظلّ سبعي الشاخص صلّى الظهر جماعة ثم يتنفّل للعصر فإذا مضى من ظلّ الشاخص أربعة أسباعه صلى العصر جماعة. وأدنى الفضيلة أربعة أسباع وستة أسباع.
هذا لمن يأتي بنافلة الصلاتين قبلهما وإلاّ فالمبادرة من أوّل الوقت مطلقا أفضل، وكذا يبادر من فاته وقت الفضيلة بل قد تقدّم أنّه لا يسوغ التأخير مع عدم العذر لأنّه تضييع للصلاة واستخفاف بها.
ويستحبّ التفريق بين الفريضتين لمن يأتي بالنافلة بمقدار السبع أو السبعين وكذا من لم يأت بالنافلة لكنّه يقتصر على أقل مقداري التفريق إلاّ يوم الجمعة فإنّه يستحب تعجيل العصر فيكفي في التفريق مقدار ركعتي النافلة أو أربع أو مقدارهما. وإنّما حدّد منتهى وقت الفضيلة لئلاّ تزاحم النافلة الفريضة في أواخر وقت الفضيلة فضلاً عمّا بعد فوته فإذا ضاق وقت الفضيلة أو فات فلا يقدّم النافلة بل يبدأ بالفريضة ثم يأتي بالنافلة. ويستحبّ الإبراد في الظهرين أيام الصيف القائض بمعنى تأخيرهما قليلاً.
وبالجملة فإنّ جهات الندب مختلفة تارة بحسب التعجيل والمسارعة وأخرى بحسب التفريق وثالثة بحسب الحيطة عن الشاغل والمانع ورابعة بحسب المواظبة على سنته صلىاللهعليهوآلهلا سيما في الجماعة وغيرها مما مرّ.
ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهو الحمرة المغربيّة وهو أوّل وقت فضيلة العشاء ويمتدّ إلى ربع أو ثلث الليل. ويستحب التفريق بين العشائين أيضا ويكفي في التفريق إتيان النوافل بينهما أو مقدار ذلك.
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية أو إسفار الصبح والغلس بها أول الفجر أفضل. ولا يبعد استحباب التأخير يسيرا حتى يضيء الفجر حسنا ويعترض بزيادة في الجماعة كما أنّ التعجيل في جميع أوقات الفضيلة أفضل.
ويستثنى من استحباب التفريق موارد كما في الليلة المطيرة وكذا في العشائين في المزدلفة فيصلّى الفريضتين بأذان وإقامتين بلا تطوّع بينهما وله أن يتطوّع بينهما.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الأول — أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من أحكامها › الفصل الثاني — أوقاتها › مسألة ٥٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
