#٩٥٤٩
مسألة ٥٢٥ — حكم الشمع والعسل في الصلاة
لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها وكذا لا بأس بالصدف ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها وإن كانت واقعة على المصلّي من غيره وكذا الشعر الموصول المسمى بالشعر العارية سواء أكان مأخوذا من الرجل أم من المرأة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثاني › مسألة ٥٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
