#٩٦٥٩
مسألة ٦٢٤ — استثناء يوم الجمعة في العدول
يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة، فإن من قرأ بغير سورة الجمعة والمنافقون فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد أو الجحد أو بعد تجاوز النصف من غير السورتين، ولا يجوز العدول من الجمعة والمنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما ولو إلى التوحيد والجحد وإن كانت للكراهة وجه إلاّ مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما على الأحوط.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المبحث الثاني — فيما يجب في الصلاة › الفصل الرابع — في القراءة › مسألة ٦٢٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
