#٩٨٢٦
مسألة ٧٧٥ — أقل عدد للجماعة في الصلوات
أقل عدد تنعقد به الجماعة ـ في غير الجمعة والعيدين ـ اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلاّ بخمسة أحدهم الإمام.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الأول › مسألة ٧٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
