#٩٨٥١
مسألة ٧٩٩ — حكم انفصال المأمومين في الصلاة القصيرة
إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت قصرا فينفرد من يتصل به إذا كان البعد مع بقية الجماعة لا يتخطى، كما لو كان الذي انفرد شخصان فأكثر في الصف الواحد ولا يجدي عود الذين انفردوا إلى الجماعة بلا فصل زماني وكذا الحال مع انفراد الصف المتقدم بالنسبة للمتأخر، وهذا بخلاف ما إذا كان المنفرد شخصا واحدا.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد التاسع — الجماعة › الفصل الثاني › مسألة ٧٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
