مسألة ٨٩٨ — العلم بالسفر كقصد كافٍ
يكفي في قصد السفر العلم بالسفر من دون اختيار كما إذا ألقي في قطار أو سفينة بقصد إيصاله إلى نهاية مسافة، وهو يعلم ببلوغه إليها.
الثالث: استمرار القصد في الثمانية فراسخ دون ما بعدها، فإذا زال قصده ـ قبل بلوغ الأربعة ـ سواء قصد الرجوع أو تردد في الاستمرار في السفر أو كان بعد بلوغ الأربعة لكن عزم على عدم العود أو تردد فيه أو بعد الإقامة عشرة أيام وجب عليه التمام، والأحوط ـ استحبابا ـ إعادة ما صلاه قصرا إذا كان العدول قبل خروج الوقت لكن الأحوط وجوبا الإمساك في بقية النهار وإن كان قد أفطر قبل ذلك، وإذا كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة وكان عازما على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمر على الإفطار.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الأول › مسألة ٨٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
