#٩٩٦٨
مسألة ٩١٣ — حكم السفر العملي في الأوقات المحددة
إذا اتخذ السفر عملاً له في شهور معينة من السنة أو فصل معين منها بشرط الأمور الثلاثة المتقدمة من كثرة التردد في السفر وصدق عنوان موجب لذلك وعدم الإقامة عشرا خلال ذلك ومما يوجب صدق العنوان احتراف ذلك العمل لسنين متطاولة وإن اقتصر على فصل من السنة كالذي يكري دوابه بين مكة وجدة في شهور الحج أو يجلب الخضر في فصل الصيف جرى عليه الحكم، وأتم الصلاة في سفره في المدة المذكورة، أما في غيرها من الشهور فيقصر إذا اتفق له السفر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الحادي عشر — صلاة المسافر › الفصل الأول › مسألة ٩١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
