أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الهلال

عدد الأسئلة: ٤٣

٢١

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: ما المراد من اتحاد او وحدة الافق او اختلاف الافق الذي جرى على ألسنة الفقهاء في مسالة الهلال والاستهلال وهل هو مصطلح فقهي ام مصطلح فلكي؟

الجواب:

١-وحدة الأفق ضابطة فلكية وعرفية عبارة عن التطابق او التقارب في الغروب والشروق والزوال

٢- قد وقع الكلام في ضابطة وحدة الأفق في تكون الهلال هل هو وحدة الأفق بلحاظ حالات قرص الشمس من الغروب و...
او يتسع للمقارب لذلك بربع ساعة او نصف او لمقدار مكث الهلال فوق الأفق في بلدة الرؤية او غير ذلك من الاقوال

٣- قد ذهب جماعة من القدماء والمتأخرين الى وحدة حكم الآفاق المختلفة في ثبوت الهلال ودخول الشهر القمري وان تعدد الآفاق في التوقيت دخول الشمسي لا يعدد دخول الشهر القمري

٤- بل في الحقيقة ان التوقيت الشهر الشمسي لا يختلف في الآفاق وان اختلف بدأ تدرج دخوله لكن شخصه واحد كليلة الثلاثاء مثلا او نهاره
كذلك الحال في دخول الشهر القمري.

WhatsAppTelegramالبريد#3894
٢٢

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: الثالث: النظر الحاد الذي يرى من بعد مسير ثلاثة ايام كم يناسبه من درجة الناظور في التقريب؟

الجواب:

١- الروايات الواردة في لزوم كثرة واستفاضة وتطابق البينات حاصلها عدم الاعتداد بالبينة مع التعارض او مع ريبة التنافي ولو بنحو التضارب اليسير بين النفي والإثبات

٢- وكذا الحال في سقوط اعتبار البينة ما لو كانت هناك قرائن منافية او معارضة فإنه لا يعول عليها مع الأسترابة الا مع استفاضة او تواتر الرؤية والشهادات

٣-ان علم ان الاختلاف في الرؤية بين النفي والإثبات راجع الى الاختلاف في حدة النظر كما مشهود غالبا بين المستهلين عندما يكون الهلال ضعيفا ، فهذا ليس من التضارب ولا التعارض في شيء ، ولا من الريبة في شيء ايضا

٤- وكذا الحال ما لو علم ان زمان الاستهلال مختلف او علم ان الموضع من الأفق الذي يرصد للاستهلال مختلف فإن كل ذلك لا يستلزم التعارض ولا التنافي بين البينات كي يشترط الاستفاضة فيها .

٥- وقد ورد ان من رَآه يثبت لديه الشهر وان انفرد ولَم يره غيره

٦- ان الشهر سواء الهلالي في قبال الشهر المحاقي حقيقته تكوينية ولَم يتصرف فيه الشارع ليصيره حقيقة شرعية والاختلاف انما بين منازل القمر بين العين المسلحة التي تضاعف درجة قوة النظر بعشرات او مئات المرات
وبين العين المجردة وهي شاملة للعين الحادة المتميزة كما يعرف في التاريخ ان بعض العرب يرى من بعد ثلاثة ايام كما لو كان على مرتفع .

🔸🔸🔸يتبع

WhatsAppTelegramالبريد#3916
٢٣

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: هل حكم هذه الصورة يشمل الشك الناشئ من الشبهة الحكمية ام يختص بالشك الناشيء من الشبهة الموضوعية ؟ فلو كان الاحتمال موجودا لو قلنا بكفاية الرؤية في الافق المختلف مثلا او قلنا بكفاية الرؤية بالعين المسلحة ولم يكن الاحتمال موجودا مع القول الاخر فهل يدخل في هذه الصورة ام لا ؟

الجواب:

١-احتمال المطابقة للواقع لا يفرق فيه بين الناشئ من الشبهة الموضوعية او الحكمية وان كان منصرف كلام طبقات الاعلام هو الى الناشئ من الشبهة الموضوعية ، لكن الوجه الذي استندوا اليه يعم كلا المنشأين.

٢- اما الرؤية التي ذكرها الفلكيون بالبصريات فليس مرادهم العين المسلحة كالتلسكوب بل الحادة آليا كبعض درجات الناظور.

WhatsAppTelegramالبريد#3943
٢٤

فقهية›العبادات›الصلاة›صلاة الجمعة والعيدين

السؤال: هل يجوز للامام أن يعيد صلاة العيد في يوم آخر تبعا للاختلاف في المباني الفقهية في ثبوت الهلال. هل يجوز لإمام الجماعة ان يكرر صلاة العيد جماعة لعدة مرات ، لازدياد عدد المصلين وضيق المكان ؟

الجواب:

١- اما تكرار صلاة العيد من امام الجماعة رجاءا فجائز ، لإختلاف المباني ووجود الاحتمال اما من ناحية الشك في الموضوع والتطبيق المعروف بالشبهة الموضوعية او من ناحية الاختلاف النظري في تنظير قالب الحكم المعروف بالشبهة الحكمية

٢- وكذلك يجوز على الاظهر تكرارها منه اماما في نفس اليوم جماعة .

WhatsAppTelegramالبريد#3956
٢٥

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: هل يجب الفحص عن ثبوت الهلال؟ ام ان ثبوت الهلال يعد من الشبهات الموضوعية التي لا يجب فيها الفحص؟

الجواب:

المعروف استحباب الاستهلال
كما هو حكم الشبهات الموضوعية لكن هناك جماعة يفصلون فيها وهو الصحيح لدينا في الموضوعات التي حدد الشارع لها قيود وحدود لا تعلم الا بالفحص والا لاستلزام فوات الموضوع والحكم كما في المسافة الشرعية للقصر .

WhatsAppTelegramالبريد#4096
٢٦

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: سماحة الشيخ الاستاذ نسبتم الى السيد الخوئي واخترتم في كفاية الرؤية مع اختلاف الافق عدم اشتراط الاشتراك في الليل وانما يكفي حصول الرؤية في بلد الرؤية قبل زوال بلد المكلف أي يكفي الاشتراك ولو ما قبل الزوال ففسرتم مختار السيد الخوئي بكفاية الرؤية قبل الزوال بهذا المعنى ولكن قد يبدو هذا التفسير غير مناسب لعبارته في المستند حيث قال : والمتحصل ان القول بثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال هو الاقوى لدلالة النص الصحيح عليه بيد ان الفرض في نفسه نادر التحقق حيث لم نر ولم نسمع لحد الآن رؤيته قبل الزوال ولا بعده اللهم الا قريبا من الغروب بنصف ساعة او ساعة فانه كثير شائع . انتهى وفرض السيد الخوئي ندرة الفرض مخالف لتفسيركم لرأيه فإنه على تفسيركم لا معنى للندرة ؟

الجواب:

يظهر من مجموع كلمات السيد قده ان مراده من الاشتراك في الليل بين بلد الرؤية وبلد المكلف هو كون المكلف يشترك مع بلد الرؤية غروبا في نفس الليلة التي يقع في غروبها الرؤية وان لم يكن الليل باق في بلد المكلف كأن اصبح الوقت نهارا [اي ان المدار والميزان عنده اتحاد الليلة مع النهار القادم الذي يلي الرؤية الليلية للاتحاد في ليل واحد دون النهار السابق على الرؤية]
كنهار الاثنين مثلا والرؤية هي لليلة الاثنين ايضا فنهار الاثنين ليله الليلة السابقة لا الليل اللاحق لان الشهر القمري يبتدأ ليله قبل نهاره والنهار تابع لليل،
غاية الأمر قد خرج ما بعد الزوال من نهار الاثنين عن الالتحاق بما قبله للنص ويشير الى هذا التفسير من شرطية الاشتراك في الليل جملة من كلمات السيد قده في موارد:

١- اكتفاء السيد بالرؤية قبل الزوال في بلد المكلف وان كانت الرؤية نادرة الوقوع قال في حاشيته على متن كلام العروة:
ولا يثبت بقول المنجمين ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الأخرى ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال (١) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر) علق السيد الخوئي قده بقوله:( (١) فيه إشكال بل منع. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية.) ،
اَي ان السيد يرى ثبوته بالرؤية قبل الزوال ويثبت انه لليلة السابقة اَي تشترك الليلة السابقة وهذا النهار برؤية الهلال مادام النهار قبل الزوال فدوما هناك اشتراك بين النهار ما قبل الزوال مع الليل السابق ، فهذا النهار هو متحد مع الليلة السابقة لا مع الليل اللاحق وهذا معنى الاشتراك في الليل.
هذا مضافا الى ان هناك تلازم في نفس الآن والحين بين رؤية الهلال النادرة قبل الزوال تلازم امكان رؤية الهلال في نفس الحين في غروب بلد غربي فذلك سبب تعميم السيد الخوئي لاوسع ما بين اشتراك الليل الى ما قبل الزوال
وان الرؤية بالنهار قبل الزوال تتلازم إثبات الهلال لنهار ذلك البلد مع كل البلدان التي يغطيها ليل ذلك النهار وهي ليل ذلك النهار فإن التزامن موجود متوفر بين الرؤية في النهار في نفس الآن لبدأ ليل هذا النهار في بلد آخر مادام هذا النهار ليله الليلة السابقة لا الليلة اللاحقة كما ينص السيد في كلامه الثاني الآتي

٢-في كتاب رسالة حول مسألة الهلال للسيد الطهراني ص ١٢٤ وهي رسالة أسئلة واعتراضات وجهت للسيد الخوئي قده واجاب السيد عنها قال السيد الخوئي (…ولا تكون غالبا إلّا في أوّل اللّيل، أو قريبا منه. فيتّخذونه بداية لأوقات شهورهم، يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوٰاقِيتُ لِلنّٰاسِ فمواقيت النّاس من الشّهر تبدأ عندهم من أوّل ليل يرى فيه الهلال.
والشّارع قرّرهم عليه في أحكامه أيضا، يشهد له قول الصّادق عليه السّلام في صحيح حمّاد: (إذا رأوا الهلال قبل الزّوال فهو للّيلة الماضية، وإذا رأوا بعد الزّوال فهو للّيلة المستقبلة ونحوه غيره) حيث أضاف الهلال إلى اللّيل، وإن اتّفقت الرّؤية نادرة في اليوم.
فنحن أيضا لا نعدو عن ذلك، ولا نختلف مع المشهور أو معك فيه، والوجه ما مرّ آنفا. فسقط جملة من النّقود الّتي بيّنتها على توهّم الخلاف وجعلتها لازم المختار.
وأمّا النّقد بأن لو كان ملاك البداية ما ذكر فلا بدّ أن يعمّ جميع الآفاق، ولا يختصّ بالفوق من الأرض، ولا مزيّة توجب هذا الاختصاص على طول مقال لك في صحيفة ٤٩ في ذلك، فيدفعه أنّ المزيّة ما قرّرنا من ***[أخذ البداية من اللّيل ليل الرؤية.
واللّيل الّذي رئي فيه* إنّما هو الظّلّ الواحد للنّصف الجانبىّ المعاكس لواجهة الشّمس، كما أنت خبير به وهذا ليس لجميع الآفاق، بل للنّصف الفوق، والنّصف الآخر نهار في أوقاته غالبا، أعنى غير القطبيّة، والنّهار دائما تبع ليله السّابق في العدّ، فلا يكون بحساب هذا اللّيل، بل بحساب الشّهر الماضي **]فإذا وصل الظّل إليه في دوره لتلك الآفاق عدّت فيها بالأوّليّة.)

WhatsAppTelegramالبريد#4134
٢٧

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: شيخنا لو ان جمعا من المخالفين ادعوا رؤية الهلال في مدينة معينة حيث ان كل من كان واقفا شاهد الهلال حسب دعواهم و جاء هذا متسقا مع قول الفلكي ، الا يمكن ان يعتبر هذا شياع او لا اقل استفاضة تجعلنا نغض الطرف عن العدالة؟

الجواب:

١- لا يشترط في الشياع العدالة

٢-لكن يشترط التحقق من الشياع في الرؤية

٣-فإن كثيرا من الشياع المنتشر في موارد كثيرة انما هو شياع على رؤية آحاد لا انه شياع مباشر على الرؤية

٤- فالتحقق التفصيلي والتدقيق البالغ من ذلك ضروري وهو انما يمكن بتوسط الممارسة الممتدة لسنين في هذا المجال

٥- عدم الريبة وذلك يتم بقول الفلكي بقوة امكانية الرؤية الحسية بالعين المجردة

٦- كما تحصل الاستفاضة بذلك

٧- وفي الاستفاضة فضلا عن الشياع بعد التحقق من شروطهما المتقدمة
لا يشترط الذكورة والعدالة

٨-ويغفل الكثير عن عدم اشتراط الشياع والاستفاضة بمجموع شرايط البينة بل بعضها التي تقدمت.

WhatsAppTelegramالبريد#4135
٢٨

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: هل يوجد أماكن للرؤية فلكيا ليلة الجمعة؟

الجواب:

نعم احتمال الرؤية إلى درجة تزيد على خمسين بالمئة لكن ليس بالجزم وإمكانية الرؤية موجودة في شمال غرب أمريكا الجنوبية و أفق غروبهم يصل إلى ست أو سبع ساعات بعد غروب النجف الأشرف
وكذلك في جنوب غرب أمريكا الشمالية وأفق غروبهم يصل إلى مقارنة قبيل الفجر وبعد الفجر لأفق النجف الاشرف .

WhatsAppTelegramالبريد#4662
٢٩

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: اعتمدتم على شهود الناظور في بيانكم لأول شهر رمضان فهل تبنون على العين المسلحة في رؤية الهلال كالتلسكوب ونحوه من آلة التصوير ccd ؟

الجواب:

١-الناظور أو المنظار والذي قد يطلق عليه الدوربين أيضا ويقال له أيضا (Binoculars)
وهوالذي يستعمل في الصيد والرقابة في الجيش البري هو بمثابة عين مجردة حادة .

٢- وهذا بخلاف التلسكوب للأجسام البعيدة في الفضاء والمجهر للأجسام الميكروية ونحوها والتي تكبر الصورة إلى مئات أو آلاف الدرجات فهي عين مسلحة لا يعول ولا يعتمد عليها في الرؤية للهلال
عند الأغلب الأعم من الأعلام .

٣- أما آلة التصوير ccd فهي الأخرى ليست كالناظور والمنظار الذي يستخدم في الصيد ونحوه بل تكبيرها قد يكون وسطا بينهما فهي ليست كالتلسكوب ولكنها ليست كالناظور بل هي ملحقة بالعين المسلحة ولو بدرجاتها النازلة وليست عين مجردة حادة كالناظور المنظار .

WhatsAppTelegramالبريد#4665
٣٠

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: هل يفهم من الروايات اعتبار تحقق الرؤية؟ أو يكفي أن يكون الهلال في موضع قابل للرؤية وإن لم ير فعلاً؟ تحديد موضعه بالضبط أصبح أمراً أشبه بالحسي إن لم يكن حسياً ومن خلال التجربة القطعية أنه إذا كان بمثل هذه الأوصاف يرى عند عامة الناس. ألا يفهم من الروايات أن ذلك يكفي؟

الجواب:

لا بد من الرؤية الفعلية وتحقق وقوعها أما التخمين ولو القطعي العلمي فلا يعتد به، نعم الرؤية بالعين الحادة نظير عين الصقر والشاهين ونحوه من الطيور كما هو الحال في جهاز الناظور المنظار الدوربين لا بأس به
ذهب إليه جملة من الأعلام
لا كالتلسكوب والمجهر من الأجهزة المسلحة القوية مما يقرب آلاف المرات
والحاصل : من دون تحقق الرؤية الحسابات الفلكية تبقى حدسية
وأما إن كان التحديد والتعيين مستندا إلى الحس بالرؤية ولو بتوسط جهاز رافع للمانع عن الرؤية وبشرط كون الجهاز الرافع ليس مسلحا فيكفي لإثبات الهلال
و أما دخول محاسبات فلكية في ذلك ولو بالاستعانة بضميمة مقدمة واحدة فلا يكفي في إثبات الهلال .

WhatsAppTelegramالبريد#4668
٣١

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: ما رأيكم في هذا القول (نعم إذا حصل لدى المكلف العلم والاطمئنان - ولو من خلال التجربة والممارسة- بأن الهلال الموجود على الأفق المحلي بحجم كذا وبارتفاع كذا وبسائر الخصوصيات المؤثرة في الرؤية قابل لأن يرى بالعين المجردة و إن لم ير بسبب السحاب أو الضباب أو الغبار أو نحوها يلزمه العمل بموجب ما حصل له من العلم أو الاطمئنان )؟

الجواب:

من دون تحقق الرؤية الفعلية بل بالحسابات الفلكية تبقى حدسية فهذا الفرض أيضا لا يخلو من دخالة للحدس الممنوع اعتباره في مستفيض الروايات .

WhatsAppTelegramالبريد#4669
٣٢

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: هل السيد الخوئي قده يرى الاعتماد في رؤية الهلال على الناظور الذي يستعمل في الصيد ونحوه كما ذكرتم ويفرق بينه وبين التلسكوب ، وبالتالي فتثمر لمقلديه رؤية أول الشهر في المدن الثلاث في جنوب غرب أمريكا ؟

الجواب:

- ملاحظة كلام السيد في صراط النجاة وفي مستند العروة كتاب الصوم يصرح بأنه ينفي اعتبار العين القوية المسلحة كالتلسكوب ولم يأت بذكر الناظور مع أنه دارج في الاستخدام العرفي ، وقد ذكر أحد الأجلة ومن وكلائه المعتمدين في جمع فتاواه :( إنه يرى الفرق بين المنظار والتلسكوب وأن الأول بحكم العين المجردة دون الثاني )
-وبضميمة ما نشرناه العام الماضي من فتوى السيد بأنه يكفي الاشتراك في ليل نهار اليوم إلى ما قبل الزوال وأن هذا معنى ما أطلقه في فتاواه من لزوم الاشتراك في الليل بين بلد الرؤية ورؤية المكلف
- على ضوء ذلك يتقرر ثبوت الهلال بمقتضى تلك الفتويين للسيد
لأن السيد ذكر بأن التلسكوب لا يعتمد عليه وكذلك المجهر وهذا الجهازان مسلحان
-نعم لم أقف على تصريحه حول المنظار الذي يقال له الناظور ويقال له أيضا الدوربين الذي يستخدم في الصيد، والناظور والمنظار والدوربين بمعنى واحد
هذا يعتبر كعين حادة علميا كعين الصقر والشاهين ونحوه من الطيور السبعية
لكن مر نقل فتوى السيد في الناظور ،وما يستظهر من كلامه في المستند من نفيه لخصوص التلسكوب أو المجهر في بعض فتاواه وهما جهازان مسلحان علميا بخلاف الناظور .

WhatsAppTelegramالبريد#4670
٣٣

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: ربما يستظهر من كلام السيد الخوئي قده أن الرؤية قبل الزوال إنما تكفي إذا حصلت في بلد المكلف لا ما إذا حصلت الرؤية في غروب بلد آخر مزامنا لما قبل الزوال لبلد المكلف فتفكك الرؤية عند السيد الخوئي من بلد فلا تكفي رؤية واحدة لكل البلدان ؟ .

الجواب:

١-قد ذكرنا في أجوبة سابقة نصوصا من كلمات السيد ونذكر باختصار وتركيز عن السيد الخوئي قده في جواب رسالة الطهراني
-(والنهار دائما تبع ليله السابق في العدّ ، فلا يكون بحساب هذا الليل ، بل بحساب الشهر الماضي) .

٢-( إن رؤية الهلال في نقطة من الأرض عند غروب الشمس فيها إنما يوجب الحكم بأن النهار القادم بعد ذلك الليل من الشهر القادم بالنسبة إلى تمام النقاط من الكرة الأرضية التي تشترك مع منطقة رؤية الهلال في ذلك الليل) .

٣-( الميزان عنده وقوع النهار الذي يلي الرؤية بعد خروج الهلال ، سواء وقعت ليلته كاملة بعده أم لا) .

٤- (مسألة 1044) : إذا رؤي الهلال في بلد كفى في الثبوت في غيره مع اشتراكهما في الأفق بحيث إذا رؤي أحدهما رؤي في الاخر ) .

٥-فمبنى السيد قائم على عدم اختصاص الرؤية ببلد المكلف بل رؤية ما في أي بقعة من الأرض وحدد ذلك بكون وقوع الرؤية مزامنا إلى ما قبل زوال بلد المكلف لا ما بعده .

٦-لا سيما أن السيد يكتفي برؤية ما في كل الأرض سواء في بلد المكلف أم غيره لاشتراك الآفاق في دخول الشهر غاية ما خرج من ذلك إذا حصلت الرؤية بعد الزوال فقط .

٧- فلا يعقل التفكيك و رؤية الهلال قبل الزوال في البلد تلازم وتزامن رؤيته في الغروب من بلد متأخر مزامن أيضا وهذا التلازم يقتضي الأعم من رؤيته في بلده قبل الزوال أو رؤيته في غروب مزامن لقبل الزوال.

٨- ومقتضى كل ذلك هو ما صرح به السيد مرارا من أن رؤية واحدة تكفي لكل أقطار وآفاق الأرض عدا ما كانت مزامنة لما بعد الزوال .

WhatsAppTelegramالبريد#4675
٣٤

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: لو ثبت بالأجهزة وجود الهلال في الأفق بحيث لولا الموانع لرؤي الهلال بالعين المجردة هل يكفي ذلك في إثبات أول الشهر ؟ .

الجواب:

يكفي في إثبات الهلال إن كان الثبوت بالرؤية عبر أجهزة العين المسلحة بنحو وحيث يتم التقدير- بإمكانية رؤيته بالعين المجردة - بغير محاسبات نظرية فلكية بل ملازمات عادية بينة
وأما إذا كان التقدير بمحاسبات فلكية فلا يكفي في إثبات الهلال .

WhatsAppTelegramالبريد#4886
٣٥

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: أنا عراقي ، حاليا أعيش في دولة الوقت والزمن متأخر عن توقيت العراق ب2 ساعة فمثلا إذا كانت في العراق الساعة مثلا ب5عصرا فإن التوقيت يكون 3عصرا (فرق ساعتين) وسؤالي هو.. على من أعتمد في إثبات أول الشهر لرؤية الهلال ، هل أعتمد على إعلان الدولة والتي تعتمد اعتمادا كليا على إعلان السعودية في كل شي أو هل أعتمد على إعلان العراق - الشيعة - لأوائل الشهور والتي عادة بل الأغلب يكون العراق متأخرا في إعلان بداية الشهر العربي . لأنني مبتلى بهذا ودائما هنالك فروقات في إعلان أول الشهر بين العراق و البوسنة وللعلم دائما الرؤية للهلال معدومة بسبب الغيوم والثلوج والأمطار ؟ .

الجواب:

١- يكفي في إثبات الهلال لديك إثباته في أي نقطة من العالم يكون الليل مشتركا مع ليل منطقتك أو لنهارها قبل الزوال .

٢- اللازم في إثبات الهلال شهادة المؤمنين العدول أو رؤية الناس بوفرة من الأعداد للهلال .

٣- واللازم تواصلك مع بقية المراكز الدينية في المناطق الأخرى لاستعلام الحال والاكتفاء برؤية الهلال في أي نقطة بالشروط المتقدمة .

WhatsAppTelegramالبريد#4986
٣٦

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: البعض يقول أن سماحة الشيخ دامت بركاته ثَبَتَ الاستفاضة في الرؤية في حين أنهما شاهدان فقط في ساندياكو ، هل هناك استفاضة حقيقية برؤية الهلال اعتمد عليها سماحة المولى دامت بركاته العالية وأعلن عليها غرة الشهر المبارك ؟ .

الجواب:

١- كانت هناك ثلاث مجموعات استهلت لرؤية الهلال اثنتان على جبل لگونا بفاصيل ميل .

٢- الأولى : من المؤمنين ورآه ثلاثة اثنان بالعين المجردة وواحد بالمنظار وحكمه حكم العين المجردة الحادة
وهو يغاير التلسكوب المسلح .

٣- والثانية من العامة خمسة عشر نفر ثمانية رأوه بالعين المجردة وباقيهم بالمنظار
والتعويل ليس عليهم بل لتطابق زمن الرؤية ووصف الهلال مع الأخوة المؤمنين مما يطمئن بعدم كذبهم لأجل ذلك .

٤- والمجموعة الثالثة : من الأخوة اللبنانيين على جبل ولسن
ورآه ثلاثة منهم بالعين المجردة
وكان زمن الرؤية هو الآخر متطابقا مع زمن المجموعتين .

٥- والمحصل من ذلك ثلاث بينات وتظافر رؤية من غيرهم يشكل المجموع استفاضة باصطلاح باب الشهادات .

٦- وكان تحري ذلك حثيثا متواصلا مع المجموعات .

٧- مضافا إلى ارتفاع الجبلين المؤهل لهذه الرؤية .

٨- وتأييد الفلكيين لإمكانية وقوع الرؤية في كاليفورنيا سانديغو ولوس انجلس
لاسيما الجبلين حوليهما .

٩- كما أن غروب الثلاثاء كان واضحا أن الهلال ليس لليلة الأولى بل هو من قبيل هلال الليلة الثانية وهذا وإن لم يكن دليلا بنفسه إلا أنه معاضد ودافع للريبة في الرؤية الحاصلة غروب الإثنين .

١٠- نعم كان هناك تسرع ربما من بعض الأخوة في الحسم بالنفي قبل التحري الوافر المحتاج إلى سعة البال ومزيد من التحقيق والتثبت .

وفق الله الجميع لصيام الشهر المبارك وقيامه .

WhatsAppTelegramالبريد#5006
٣٧

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: هذه الصورة تبين عدم الاشتراك في الليل بين النجف ولبنان وبين المدينتين اللتين ادعى فيهما الشهود حسب بيان الشيخ السند (ماونت ولسن، وماونت لكونا) ؟! .

الجواب:

١- قد أجبنا مطولا في الأعوام الماضية أن الاشتراك في الليل عند السيد الخوئي ليس بمعنى :

١/ التزامن في الليل .

٢/ بل بمعنى وحدة الليل بحسب أيام الأسبوع
بأن تكون ليلة الثلاثاء واحدة بحسب أيام الأسبوع .

٢- وهذا في قبال غروب استراليا مثلا لليل أمريكا مثلا فإنه لا ينفع لأن الليل مختلف بحسب أيام الأسبوع
وإن كانت الظلمة شخصية واحدة تغطي المنطقتين .

٣- فالاشتراك في الليل لديه ليس بمعنى
التزامن في الليل كما توهم ذلك الكثير من عبارته
بل الاشتراك في الليل
هو كون الغروب هو نفس الليل لنفس اليوم للبلد الآخر
ومن ثم اعتد السيد بالرؤية إلى ما قبل الزوال .

٤- مضافا إلى ما صرح به في جوابه لأسئلة السيد محمد حسين الطهراني في رسالته في الهلال المطبوعة مع أجوبة السيد الخوئي .

٥- فأقصى غرب أمريكا مثل المنطقتين داخلتين لأن الاشتراك ليس بمعنى التزامن لدى السيد بل بمعنى أن غروبهما لنفس اليوم النهاري من الأسبوع الذي نحن فيه .

٦- ولو توهمنا الجمود على حرفية عبارة الاشتراك في الليل بمعنى التزامن فإن
الليل عند السيد الخوئي يمتد إلى شروق الشمس لا إلى الفجر
وغروب المنطقتين قبل الشروق في كثير من بلدان الشرق الأوسط .

WhatsAppTelegramالبريد#5007
٣٨

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: ما هي نقاط الاختلاف بين مبنى سماحة الشيخ حفظه الله ومبنى السيد الخوئي قدس سره في رؤية الهلال ؟ .

الجواب:

١- في أصل المبنى هناك توافق عموما وإن كان الدليل الذي اعتمده السيد يفترق عن الذي اعتمدناه .

٢- الاختلاف مع السيد قده في دلالة التطويق على كونه لليلة ثانية وفي رؤية ظل الشخص في ضوء القمر فهما ونحوهما ليسا حجة على الرؤية في الليالي السابقة .

٣- نعم هما ونحوهما من الحسابات الفلكية مؤيد للرؤية ودافع للريبة فيها .

WhatsAppTelegramالبريد#5008
٣٩

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: إذا كان الفلكي عنده علم بأن الهلال يرى في بلد ما، ولكن تعذرت الرؤية لأحوال الطقس فهل هذا العلم هو حجة عليه لوحده و يجوِّز له الإفطار ؟ .

الجواب:

١- العلم المبني على الحسابات الفلكية حدسي لا يعول عليه في ثبوت الهلال .

٢- نعم يكفي العلم لو كان بالرؤية بالآلية التي لا يحجبها سحاب ولا غبار وكان الهلال بحجم وارتفاع وكمية من النور
بحيث يعلم لولا مانع الطقس لتحققت رؤيته بالعين المجردة .

٣- نعم مطلق الرؤية بالعين المسلحة بمختلف درجاتها مؤيدة لشهادات الرؤية ونافية للريب في الشهادات .

٤- خصوص الرؤية بالمنظار يعتد بها لأنها بدرجة العين المجردة الحادة لا بدرجة العين المسلحة ، وهذا بخلاف التلسكوب والكاميرات المسلحة نظير سي سي دي .

WhatsAppTelegramالبريد#5034
٤٠

فقهية›العبادات›الهلال

السؤال: شخص يرجع في مسألة الهلال إلى من يقول بكفاية الرؤية في البلدان التي تشترك مع بلده في الليل ، و لكنه عمليا لا يذعن لهذه الفتوى ، فهو في كل سنة يرى نتائج الاستهلال و بيانات المراجع التي تؤكد الرؤية وفي بعض الأحيان استفاضة الرؤية في هذه المناطق البعيدة التي تشترك في الليل مع بلده ولكنه يصر على عدم الإفطار إذا كان ذلك في ليلة العيد بقوله إنه لا يطمئن إلا إذا تمت الرؤية في بلده ، مع أننا لا نجد سببا معقولا لعدم اطمئنانه ، وحاله هكذا ليس في سنة و لا سنتين بل في كل السنين هذا هو حاله ، فما هو حكم هذا الشخص وصيامه ؟ .

الجواب:

١- الكثير من الناس يخلط بين الموازين الظاهرية اللازم الأخذ بها
وبين حصول الاطمئنان أو اليقين .

٢- ويتخيل أن الموازين الشرعية الظاهرية إنما تعتبر إذا حصل منها اليقين والاطمئنان .

٣- وهذا الخلط هو الذي يفتح باب الوسواس والالتباس في العمل بالموازين الشرعية والتملص منها والوقوع في الحرج والمشقات وينتهي به الأمر إلى مخالفات شرعية من حيث لا يشعر .

٤- نظير ما أشار إليه السيد الخوئي وأشكل على الاجتزاء بوقوف عرفة بغير موقف العامة فيكتفي به ، أن صحته لا تخلو من إشكال .

WhatsAppTelegramالبريد#5068

إرسال استفتاء