أحدث الاستفتاءاتالسؤال . هل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️السؤال: ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطالسؤال . هل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الديات

عدد الأسئلة: ١٤

١

فقهية›العبادات›الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

السؤال: هناك في العرف العشائري وفي بعض الأحيان يأخذون مالا بدلا عن العفو عن القصاص وهو غير الدية ، فهل هذا المال نعتبره تركة للميت يشترك به حسب الطبقات هذا أولا ؟ . ثانيا : من له حق أن يعفو من أولياء الدم (إذا تعددوا) عن الجاني بالقصاص ؟ .

الجواب:

١- عوض حق القصاص يملكه الورثة الذين يملكون حق القصاص .

 

٢- الذين لهم حق العفو عن حق القصاص هم الورثة الوارثون لتركة الميت المقتول .

WhatsAppTelegramالبريد#1321
٢

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: هل يضمن السائق دية موت الركاب إذا لم يستند الحادث إليه (كانفجار عجلة السيارة) بدون تفريط ؟ .

الجواب:

١- الضابطة في استناد الحادث إلى السائق – أعم من كونه عمدا أو شبهه أو خطأ فتثبت الدية – أو الى القدر الخارج عن أفعال السائق فتنتفي – هي خبراء الحوادث المرورية .

٢- لا سيما وأن انفجار إطار السيارة قد يكون بتفريط السائق عن تبديله أو غير ذلك من الأمور الملابسة .

WhatsAppTelegramالبريد#1907
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: هل الکامیرا أو الفيلم یثبت عمل الزنا عند القاضي ؟ .

الجواب:

١- لا يثبت بهذه الآليات حكم قضائي لعدم حصول العلم منها ولا يكفي الاطمئنان بها .

٢- لا سيما وأن باب التلاعب متوفر في التصوير ببرامج متطورة .

٣- ومع الاستقصاء في الملابسات المحيطة وحصول الاطمئنان فغايته حصول التهمة والريبة ، مما يترتب عليه ثبوت الدية في القتل مثلا .

WhatsAppTelegramالبريد#1923
٤

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: هل يجزي في دية تحرك فك الأسنان إذا صلح بغير عيب دفع أجرة علاجه ؟ .

الجواب:

١- مع تعافي العضو المجني عليه ، تثبت الحكومة في الدية لا المقرر من ضمان الدية .

٢- والحكومة تعني تقدير الطب الجنائي نسبة مقدار التعييب الحاصل في العضو عن سلامته الاصلية فتحسب بقدر تلك النسبة من دية العضو .

WhatsAppTelegramالبريد#1949
٦

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: طفل عمره ثلاث سنوات ضربته امرأة في الشارع بآلة جارحة فقصت أنفه ، ماهي ديته الشرعية ؟ .

الجواب:

١- لا بد من تقييم أخصائيين لمقدار النسبة المئوية من تعيب الأنف عن الصحيح .

٢- وحسبان تلك النسبة من الدية الكاملة وهذا نحو من الحكومة في ضمان الديات .

WhatsAppTelegramالبريد#2128
٧

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: ما حكم النذر والكفارة الشرعية إذا مات المكلف ولم يوفِ بهما .. هل يسقطان بموته

الجواب:

مع كون النذر مطلقاً غير معلق أو تحقق ما علق عليه النذر قبل موت الناذر فيبقى ديناً في ذمة الميت كبقية الديون المالية ، وكذلك الحال في الكفارة ، فلا تسقط بالموت .

WhatsAppTelegramالبريد#2256
٨

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: شخص تعرض لحادث دهس وكسر عنده عظم العضد وأجريت له عملية وتم وضع بلاتين له وقال له الطبيب يجب أن يبقى البلاتين لمدة سنة وبعدها يرفع ، والإخوة يريدون إنهاء موضوع الفصل العشائري بعد شهر واحد . كم هو مبلغ دية كسر عظم العضد الآن قبل رفع البلاتين ، وبعد سنة عندما يرفع البلاتين إن تبين هناك عيب كم يضيف للفصل ، وهل يجوز للمدعوم أخذ مخاسيره من أجور عملية وتصليح سيارته بالإضافة إلى الدية الشرعية علماً أن الطرف الاخر قام بالهروب عندما عمل الحادث وتم التعرف عليه فيما بعد ؟ .

الجواب:

١- يؤخذ من نصف الدية النسبة المئوية من فارق تعيب العضد عن العضد الصحيح بحسب تحديد الطبيب المختص ، ويتصالح معه حول ما تضرر من ثمن مثل البلاتين من قيمته .

٢- أما أجور تصليح السيارة فيغرم الطرف الجاني .

WhatsAppTelegramالبريد#2637
٩

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: سائق دهس شخصاُ فمات كل منهما والداهس لا مال له ولا تركة وطالب ورثة المدهوس ورثة الداهس بالدية فما الحكم ؟ .

الجواب:

١- الدية إن لم يكن له تركة
على الأولاد بقدر لا يجحفهم والباقي على الطبقة اللاحقة في الإرث وهلم جراً هذا إذا كان الدهس شبه عمد لتقصير .

٢- وإن كان خطأ فهو على العاقلة وإن كان له تركة .

٣- هذا كله إذا كانت المسؤولية تقع على الداهس بحسب المخطط المروري .

٤- وإلا إذا كانت كلها تقع على المدهوس فلا يتحمل الداهس شيئاً من الدية .

٥- وإذا كانت المسؤولية من كل منهما فيقع نصف الدية على الداهس

WhatsAppTelegramالبريد#2697
١٠

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: شخص محصن زنى بامرأة غير ذات بعل (مطلقة) فحملت منه وتم إسقاط الجنين بعمر ثلاثة أشهر تقريباً . كم تبلغ دية الإسقاط وعلى من تقع إذا اتفق الطرفان على الإسقاط مع الطبيبة ولمن تعطى الدية ؟ .

الجواب:

١- الدية تقرب من ٣٥ مثقالاً صيرفياً من الذهب لو كان من حلال ، وأما ابن الزنا الجنين لثلاثة أشهر فديته مثقالان من الذهب الصيرفي وما يزيد على النصف مثقال .

٢- الأحوط الدية على كل من المباشر والمسبب .

٣- الذي يرث الدية هو الطبقة الثانية من الورثة لو كان ابن حلال وأما ابن الزنا فيورث من قبل من ينتسب إليه من الأم في الطبقة الثانية على الأحوط .

WhatsAppTelegramالبريد#3569
١١

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: تشاجر طفلان فدفع احدهما الآخر فجاءت سيارة ودهست المدفوع ، فما حكم الضمان ؟

الجواب:

تضمن عاقلة الطفل الدافع ما سببه بحسب المقرر في عنوان العاقلة، وان كان السايق للسيارة يستند اليه التقصير ايضا مشاركة في الدهس فيتنصف الضمان على عاقلة الطفل الدافع والسايق ، هذا اذا كان الحادث ادى الى القتل اما اذا ادى الى ما دون القتل فالضمان بين العاقلة والسايق يكون بالنسبة في التسبيب.

WhatsAppTelegramالبريد#4055
١٢

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: رجل دهس ابنه بسيارته من غير انتباه ولم يكن عامدا ولا عالما بوجود ابنه خلف السيارة فماذا يترتب على الأب من دية أو كفارة ؟ و إذا تجب عليه الدية لمن يسلمها ويعطيها ؟ .

الجواب:

١- تجب عليه الدية .

٢- تجب عليه كفارة الخطأ وهي مرتبة بعتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا .

٣- و الدية تعطى لورثة الولد كوالدته فإن لم تكن له فإخوانه و أجداده بحسب طبقات الورثة .

WhatsAppTelegramالبريد#4772
١٣

فقهية›العبادات›الصلاة

السؤال: هناك قابلة أولدت امرأة وقد تسببت بتلف رحمها مما أدى إلى عقمها مدى الحياة وكذلك أثر ذلك إلى تمزق بالشريان المؤدي إلى القلب مما سبب توقف القلب وإجراء صدمات كهربائية لإعادة عمل القلب فالسؤال هل هناك دية تتحملها القابلة لأنها تسببت بعقم المرأة؟ .

الجواب:

١- مع التحقق والتثبت من تقصير القابلة بتلف رحم المرأة مع تأدية ذلك إلى عقمها فهي ضامنة لدية الرحم .

٢- دية الرحم على الأقوى هي الدية الكاملة للمرأة لكونه من الأعضاء ذي الوظائف الرئيسية في بدن الإنسان .

٣- و أما تلف الشرايين ونحو ذلك من أعراض فالدية فيها الحكومة و المراد بها أرش النقص الحاصل من ذلك وتقديره في القانون الوضعي مقارب للعرف المالي .

WhatsAppTelegramالبريد#4793
١٤

فقهية›المعاملات›الديات

السؤال: أرجو الإجابة على الأسئلة التالية حسب مبناكم الفقهي : ١- كم هي دية السقط الذي بعمر ستة أسابيع وكان الإسقاط بسبب إلحاح الزوج على زوجته؟ ، وهل تسلم الدية بتمامها إلى الأم فقط أم تعامل معاملة الميراث ؟ . ٢- كم هي دية النفس بالدينار العراقي اليوم ؟. ٣- كم يعادل الدينار الذهبي السابق من مثقال الذهب اليوم ؟ .

الجواب:

١- دية السقط لستة أسابيع تقرب من ٤٥ دينار ذهب مثقال شرعي ويساوي بالمثقال الصيرفي ٣٣.٧٥ تقريبا
وأما الوارث لهذه الدية فليس الأب لأنه مسبب للإسقاط وكذلك الأم مع مساعدتها ، فيرث الدية الطبقة الثانية من الوراث .

٢- دية النفس ألف دينار ذهب مثقال شرعي ويساوي ٧٥٠ مثقال ذهب صيرفي أو ١٠٠ بعير من مسان الإبل أو ٢٠٠ بقرة
أو ألف شاة
[والعمدة والمدار على الذهب والإبل ]
وأما العشرة آلاف من درهم الفضة فلا يعول عليه في زماننا لخروج قيمته عن المدار في خصال الدية
وأما الحلة ثوبان فالفاخر منها الذي يقارب قيمة ألف دينار ذهب .

٣- المثقال الشرعي للذهب يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب هذا اليوم ، أي ينقص المثقال الشرعي مقدار ربع عن المثقال الصيرفي .

WhatsAppTelegramالبريد#5107

إرسال استفتاء