#٤٠٥٥
السؤال: تشاجر طفلان فدفع احدهما الآخر فجاءت سيارة ودهست المدفوع ، فما حكم الضمان ؟
الجواب:
تضمن عاقلة الطفل الدافع ما سببه بحسب المقرر في عنوان العاقلة، وان كان السايق للسيارة يستند اليه التقصير ايضا مشاركة في الدهس فيتنصف الضمان على عاقلة الطفل الدافع والسايق ، هذا اذا كان الحادث ادى الى القتل اما اذا ادى الى ما دون القتل فالضمان بين العاقلة والسايق يكون بالنسبة في التسبيب.
