أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الخلع والمباراة

عدد الأسئلة: ٢٣

٢١

فقهية›الأسرة والمرأة›الخلع والمباراة

مسألة ١٧٨٤ — انتفاء التوارث بين الزوج والمختلعة في العدة

لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدة إلاّ إذا رجعت في الفدية وكان موت أحدهما قبل انقضاء العدة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ١٧٨٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7077
٢٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الخلع والمباراة

مسألة ١٧٨٥ — المباراة قسم من الطلاق واختلافها عن الخلع

المباراة كالخلع قسم من الطلاق فيعتبر فيه جميع شروطه والأحكام المتقدمة ، ويقع بكل من لفظي الطلاق مجرداً بأن يقول الزوج بعدما بذلت المرأة له « أنت طالق على ما بذلت » أو بلفظ بارأت ونحوه ممّا يفيد تخلية سبيل المرأة مع اتباعه بلفظ الطلاق فيقول : « بارئتك على كذا فأنت طالق » .

وتختلف عنه في أمور :

الأوّل : أنها يعتبر فيها كراهة كل من الزوجين لصاحبه ، لا خصوص الزوجة كما في الخلع .

الثاني : أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها ، بل أن يكون أقل منه بخلاف الخلع فإنه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه ، ومثل المباراة على الأحوط الخلع الذي لا تتعدى المرأة على الزوج مع بذلها ليطلقها مع اختصاص الكراهة منها له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ١٧٨٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7078
٢٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الخلع والمباراة

مسألة ١٧٨٦ — كون طلاق المباراة بائناً وحكم رجوع الزوجة في الفدية

طلاق المباراة بائن كالخلع ليس للزوج فيه رجوع إلاّ أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة ، فله الرجوع حينئذٍ كما تقدم في الخلع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الخلع والمباراة › مسألة ١٧٨٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#7079

إرسال استفتاء