أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الربا

عدد الأسئلة: ٤٣

٢١

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: إني من مقلدي سماحتكم حفظكم الله هل يجوز لي أخذ قرض من المصارف الحكومية علما أن المصرف يأخذ فوائد والتسديد شهري ، وأخذي للقرض كوني مضطرا ؟ .

الجواب:

يجوز الاقتراض منها لكن مع رعاية عدم قصد الالتزام الجدي بشرط الزيادة الربوية، بمعنى أنه لو أمكنه الحال تملص من دفع الزيادة ، إلا من باب الجبر على دفعها قانونيا .

WhatsAppTelegramالبريد#4987
٢٢

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: فتحت حسابا في أحد البنوك و بعد مدة أودعوا لي الربح ، ثم علمت أنه لاتجوز هذه الأرباح لاحتمالية أن تكون من مصاديق الربا ، ففي هذه الحالة ماذا أفعل و لايمكنني إرجاع الربح للبنك ؟ .

الجواب:

١- إن لم يشترط أخذ الزيادة في عقد الإيداع في البنك فلا تكون الزيادة ربوية .

٢- وإن اشترط فالزيادة محرمة ربوية وفي فرض السؤال ينفقها على الفقراء .

WhatsAppTelegramالبريد#5047
٢٣

فقهية›المعاملات›الربا

السؤال: هناك خدمة لبعض الشبكات تقطع ٢٠٠٠ دينار من رصيد المشترك وتعطيه ٤٠٠٠ ، هل توجد شبهة ربا هنا وهل هذا مال حقيقي يترتب عليه ما يترتب على المال في العالم الخارجي ؟ .

الجواب:

إن كان المراد شبكات الاتصال الهاتفي اليدوي
النقال فهذا من بيع الخدمة بتنزيل من سعرها فيصح وليس من الدين في شيء .

WhatsAppTelegramالبريد#5089
٢٤

فقهية›المعاملات›الربا

حرمة الربا وأقسامه والزيادة الماليّة

الربا محظور في شريعة الإسلام . قال تعالى : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ( ) .

وقال تعالى : يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ( ) .

وقال تعالى : فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( ) .

وعن الصادق عليهالسلام : « درهم ربا أعظم عند اللّه تعالى من سبعين زنية كلّها بذات محرم » .

وهو قسمان :

الأوّل : ما يكون في المعاملة .

الثاني : ما يكون في القرض ، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء اللّه تعالى .

أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة ماليّة في أحدهما ، والزيادة الماليّة على أنحاء :

الاُولى : الزيادة العينيّة ، مجانسة أو غير مجانسة ، كبيع مائة كيلو من الحنطة بمائة وعشرين منها ، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار .

الثانية : زيادة منفعة مشروطة في أحدهما ، كسكنى دار أو ركوب عربة ، ونحو ذلك .

الثالثة : الزيادة الحكميّة ، وهي زيادة ماليّة غير فعليّة لذات الشيء ، بل بالشرط وبالتعاقد لا قبله ، كاشتراط عقد معاوضي محاباتيّ كالمبيع بغير قيمته ، أو شرط عارية ممّا تكون فيه منفعة حكميّة .

الرابعة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد معاوضيّ غير محاباتي ، كالبيع بالقيمة السوقيّة أو اشتراط القرض .

الخامسة : الزيادة الحكميّة باشتراط عقد غير معاوضيّ ، كاشتراط وكالة أو أن يكون ضامناً أو كفيلاً أو يشترط رهناً .

السادسة : اشتراط عمل لا ماليّة له مطلقاً كأن يشترط عليه أن يحسن عشرته مع زوجته وعياله وأرحامه .

والأظهر جواز الزيادة الحكميّة من الصورة الرابعة والخامسة ، فضلاً عن الصورة السادسة ممّا هي ليست زيادة حكميّة ، وكذا لو كانت الزيادة كوصف لتمييز العوض كاشتراط النوع الجيّد . واقتصار حرمة الزيادة على الاُولى والثانية ، وهو الأحوط في الثالثة . وكذا هو الأحوط في خصوص بيع المكيل بالمكيل ، أو الموزون بالموزون ـ مثلاً ـ بمثل نسيئة ، وإن كان هو من الصورة الرابعة ، لا سيّما فيما كان العوض المثل المؤّل أعلى قيمة ، بل الأحوط الأوْلى ترك بيع مختلف الجنس من المكيل أو الموزون نسيئة مثلاً بمثل .

وعلى ما تقدّم فلا يحرم ما تعارف لدى الصاغة من مبادلة الذهب المصاغ بالمادّة الخام مع أخذ اُجرة الصياغة ، سواء اُعطي الذهب المصاغ أوّلاً ، ثمّ أخذت المادّة مع الاُجرة ، أو العكس ، أي سواء كان قرضاً أو معاوضة في الموزون بمثله .

والأظهر شمول تحريم الربا إلى كلّ معاوضة بين العينين ، سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح ، مثل أن يقول : « صالحتك على أن تكون هذه العشرة بهذه الخمسة » ، أمّا إذا كانت المعاوضة بين غير ذلك كأن يقول : « صالحتك على أن تهب لي العشرة وأهب لك الخمسة بنحو مشارطة الفعلين لا شرط النتيجة » ، وكذلك لو قال : « أبرأتك الخمسة التي عليك بشرط أن تبرأني العشرة التي علَيَّ » ، ونحوها ، فالظاهر الصحّة .

يشترط في تحققّ الربا في المعاملة أمران :

الأوّل : اتّحاد الجنس والذات عرفاً ، وإن اختلفت الصفات ، فلا يجوز مائة كيلو من الحنطة الجيّدة بمائة وخمسين كيلو من الرديئة ، ولا يجوز عشرين كيلو من الأرز الجيّد كالعنبر بأربعين كيلو منه ، أو من الرديء كالهنديّ ، أمّا إذا اختلفت الذات فلا بأس كبيع مائة وخمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز .

الثاني : أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ ـ كالبيض والجوز ـ فلا بأس ، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين ، ويكره التفاضل في المعدود ، بل مطلق المثليّ مع اتّحادهما في الجنس نسيئة ، بل الأحوط تركه ، لا سيّما مع زيادة قيمة المؤّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الرباعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5461
٢٥

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢٠٥ — حكم المعاملة الربويّة وردّ الربا

المعاملة الربويّة باطلة ، فمن ارتكب الربا بجهالة أنّه محظور وتاب واستغفر فليس عليه فيما مضى ممّا قد تلف شيء ، وكذلك إذا لم يعلم مقدار ما بقي من الربا في ماله ولم يعرف صاحبه ، فعليه تخميس المال ، ويحلّ له الباقي .

وأمّا إذا علم مقدار ما بقي فعليه ردّه إلى صاحبه إن عرفه ، وإلاّ فيكون بحكم مجهول المالك ، وإذا علم صاحبه ولم يعرف مقدار ما بقي ، فلا بدّ من المصالحة معه .

والظاهر أنّ الجهل بالموضوع بحكم الجهل بالحكم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5462
٢٦

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢٠٦ — اتّحاد الحنطة والشعير في الربا

الحنطة والشعير في الربا جنس واحد ، فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير ، وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا ينضمّ أحدهما إلى الآخر في حساب النصاب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5463
٢٧

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢٠٧ — كون العلس والسلت من جنس الحنطة والشعير

الظاهر أنّ العلس والسلت من جنس الحنطة والشعير .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٠٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5464
٢٨

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢٠٨ — اختلاف اللحوم والألبان والأدهان باختلاف الحيوان

اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان ، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر ، وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر ، فإنّه يجوز بيعهما مع التفاضل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٠٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5465
٢٩

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢٠٩ — أجناس التمر والحبوب والفلزات

التمر بأنواعه جنس واحد ، والحبوب كلّ واحد منها جنس ، فالحنطة والأرز والماش والذرّة والعدس وغيرها كلّ واحد جنس ، والفلزّات من الذهب والفضّة والصفر والحديد والرصاص وغيرها كلّ واحد منها جنس برأسه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٠٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5466
٣٠

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٠ — أجناس الضأن والمعز والبقر والإبل والطيور والسمك

الضأن والمعز جنس واحد ، والبقر والجاموس جنس واحد ، والإبل العراب والبخاتي جنس واحد ، والطيور كلّ صنف يختصّ باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره ، فالعصفور غير الحمام ، وكلّ ما يختصّ باسم من الحمام جنس في مقابل غيره ، فالفاختة والحمام المتعارف جنسان ، والسمك أجناس على الأقوى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5467
٣١

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١١ — مخالفة الوحشي للأهلي في الحيوان

الوحشيّ من كلّ حيوان مخالف للأهليّ ، فالبقر الأهليّ يخالف الوحشيّ ، فيجوز التفاضل بين لحميهما ، وكذا الحمار الأهليّ والوحشيّ ، والغنم الأهليّ والوحشيّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5468
٣٢

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٢ — اتحاد الأصل مع فرعه وتابعية الخلول لأصولها واختلاف الأدهان

كلّ أصل مع ما يتفرّع عنه ويستخرج منه بمعالجة جنس واحد إن لم تختلف الماهيّة تحوّلاً ، وكذا الفروع بعضها مع بعض ، كالحنطة والدقيق والخبز والهريسة والكيك ، ونحوها ممّا يتّخذ من الحنطة ، وهي أصناف كثيرة ، كالحليب واللبن والجبن والزبد ، والسمن ، وكالبسر والرطب والتمر والدبس منه ، والعنب وعصيره ، والدبس منه ، والبنفسج ، ودهن الشيرج ، وأمّا أجزاء الأصل المختلفة في الماهيّة كالعظم واللحم والشحم واللبن فليست جنساً واحداً ، ومثله الكرش والكراع والكبد ، والخلول تابعة لاُصولها ، فخلّ العنب جنس بانفراده ، وخلّ التمر جنس بانفراده ، يباع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، والأدهان والزيوت أجناس مختلفة ، فدهن الشيرج جنس بانفراده ، ودهن الجوز جنس ، ودهن اللوز جنس بانفراده ، وزيت الزيتون يختلف عن زيت السمسم ، والعسل بأنواعه من النحل جنس واحد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5469
٣٣

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٣ — بيع الفرع غير المكيل باصله المكيل بالتفاضل

إذا كان الشيء ممّا يكال أو يوزن ، وكان فرعه لا يكال ولا يوزن ، جاز بيعه بأصله بالتفاضل ، كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التى ليست من الموزون ، فإنّه يجوز بيعها به مع التفاضل ، وكذلك القطن والكتّان والثياب المنسوجة منهما .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5470
٣٤

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٤ — اختلاف حال الشيء بين الكيل والوزن وغيرهما

إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً ، وفي حال اُخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الاُولى ، وجاز في الحال الثانية كبيع شاة بشاتين .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5471
٣٥

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٥ — بيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه وبجنسه

لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حيّ من غير جنسه ، كبيع لحم الغنم ببقر ، والأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حيّ بجنسه ، كبيع لحم الغنم بغنم ، لا سيّما إذا كان بيع الحيوان الحيّ بالوزن ، بل لا يخلو حينئذٍ عن منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5472
٣٦

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٦ — بيع الرطب باليابس من جنسه

إذا كان للشيء حالتان : حالة رطوبة ، وحالة جفاف ـ كالرطب يصير تمراً ، والعنب يصير زبيباً ، والخبز الليّن يكون يابساً ـ يجوز بيعه جافّاً بجافّ منه ، ورطباً برطب منه متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً ، وأمّا بيع الرطب منه بالجافّ متماثلاً ففيه إشكال ، والأظهر الكراهة .

نعم ، لا يجوز متفاضلاً ولو بمقدار زيادة إذا جفّ ساوى الجافّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5473
٣٧

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٧ — اختلاف البلدان في كون الشيء جزافاً أو مكيلاً أو موزوناً

إذا كان الشيء يباع جزافاً في بلد ، ومكيلاً أو موزوناً في آخر ، فلكلّ بلد حكمه ، وجاز بيعه متفاضلاً في الأوّل ، ولا يجوز في الثاني ، وأمّا إذا كان مكيلاً أو موزوناً في غالب البلاد ، فالأحوط لزوماً أن لا يباع متفاضلاً مطلقاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5474
٣٨

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٨ — التخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص

يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة ودرهماً بمائتي كيلو من الحنطة ، وبضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين ولو مع التفاضل فيهما ، كما لو باع درهمين ومائتين كيلو من الحنطة بدرهم ومائة كيلو منها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5475
٣٩

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢١٩ — عدم الربا بين الوالد وولده والزوجين والمسلم والحربي

لا ربا بين الوالد وولده ، فيجوز لكلّ منهما بيع الآخر مع التفاضل ، والظاهر شمول الحكم للجدّ مع ولد الولد ، وكذا بين الرجل وزوجته ، وكذا بين المسلم والحربيّ إذا أخذ المسلم الزيادة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5476
٤٠

فقهية›المعاملات›الربا

مسألة ٢٢٠ — الإشكال في الربا بين المسلم والذمي وأخذه بقاعدة الإلزام

يشكل الربا بين المسلم والذمّيّ ، وعلى كلّ تقدير يجوز أخذ الربا منه بقاعدة الإلزام بعد وقوع المعاملة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢٢٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#5477

إرسال استفتاء