#٥٤٧١
مسألة ٢١٤ — اختلاف حال الشيء بين الكيل والوزن وغيرهما
إذا كان الشيء في حال موزوناً أو مكيلاً ، وفي حال اُخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلاً في الحال الاُولى ، وجاز في الحال الثانية كبيع شاة بشاتين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › إلحاق في — المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية › الفصل التاسع — الربا › مسألة ٢١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
