الجواب: لابد من التذكير بأمور قبل بيان الحال:
1- لايجوز نفي الولد بمجرد الظن ولا بمجرد قول الزوجة لأن الفراش وامكان التولد منه امارة شرعية على النسب ولا يعبأ بظنون الزوجين.
2- لو علم القاضي ولو بإقرار الزوج تحقق الفراش والدخول منه فلا يقبل انكاره للولد ولا ينتفي باللعان.
3- مع التمكن من الفحص العلمي الموجب للعلم ينتفي موضوع اللعان.
4-انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من الزنا ولا يسوغ رمي المرأة بالزنا.
5- اذا اقر بالولد لسانا لا يسمع انكاره له سواء بالتصريح او بالكناية.
6-مع توفر الشروط المتقدمة للعان وكما اذا كان الزوج عالما بانتفاء الولد عنه كما لو ولدته لاقل من ستة اشهر من مقاربته لها او اكثر من سنة، يسوغ له ان يلاعن زوجته وان لم ترد الزوجة عليه بأيمان تنفي ما يدعيه عند الحاكم الشرعي لنفي الولد من دون رمي الزوجة بالفجور.
7- فينتفي عنه وتحرم الزوجة بذلك عليه مؤبدا ايضا
8-بناءا على ترتب الفرقة والنفي على لعانه خاصة كدرء الحد عنه بشرط حضور الزوجة مجلس الخصومة واللعان والمباهلة.
9- وفاقا للشيخ في الخلاف في مسألة شرطية امكان الوطي في اللعان والطبرسي في تلك المسألة من المؤتلف والقمي في الجامع، خلافا لمشهور الطبقات المتأخرة فرتب هذه الآثار على مجموع لعانهما.
10- ويدل على المختار جملة من الروايات كمعتبرة الفضيل وموثقة عباد بن صهيب وصحيحي الحلبي وصحيح علي بن جعفر وغيرها.
11-ويظهر من فروع عديدة من مبسوط الشيخ ان مراده من ترتب الاحكام الأربعة على تلاعن الزوجين معا ليس ما استظهره مشهور المتأخرين من عبارته من لزوم لعان المرأة مع لعان الزوج، بل مراد الشيخ هو حضور المرأة للتلاعن والمباهلة للزوج وان نكلت عن رد ايمان الزوج، فإنه تترتب الفرقة وزوال الفراش والحرمة الأبدية ونفي الولد بحسب الدعوى التي يدعيها الزوج.
12- غاية الامر انه يثبت على الزوجة الحد لو كان قاذفا لها وتدرأ عن نفسها باللعان بخلاف ما لو نكلت.
13- للزوج في نزاعه على نسبة الولد مع الزوجة الحق في استدعاء الزوجة لمحضر الحاكم الشرعي.
14- للحاكم الشرعي مع توفر إمكانية الفحص المختبري للجينات الوراثية المحصلة لنتائج علمية متاخمة لليقين ان يجريها وهي مقدمة على اللعان بين الزوجين كما مر.