أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الحقوق

عدد الأسئلة: ٤١

١

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: هناك من ينكر الحديث الذي مضمونه : لا تجعلونا أربابا و قولوا فينا ماشئتم ، فما هو ردكم ؟ .

الجواب:

١- هذا الحديث له اثنا عشر طريقا فقط من كتابي البصائر والكافي ، أما لو ضممنا بقية المصادر القديمة فيزداد إلى المستفيض والمتواتر .

٢- هذا لو جمدنا على اللفظ نفسه وأما لو توسعنا إلى ما يشترك معه معنى فتواتره بين جلي نظير ما دل على أن سائر الناس لا يمكنهم وصف شأن من الإمام ع كالذي رواه الكليني والصدوق أن الإمام ع لا يمكن للعقول أن تصف شأنا من شؤونه ، أو ما ورد أن أنوارهم هي أول ما خلق الله وأن بقية الخلائق دونهم في الخلقة ، أو ما ورد أنهم مشيئة الله التي خلق الأشياء بها وغير ذلك من طوائف الروايات .

WhatsAppTelegramالبريد#1011
٢

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: هل يجوز منع الزوجة من الذهاب إلى أهلها إذا كان الذهاب يسبب مشاكل قد تصل إلى الطلاق ؟

الجواب:

١- لايجوز المنع مطلقا عن صلة رحمها .

٢- لكن يجوز تنظيم آلية التواصل والصلة بينها وبينهم بنظم يتفادى فيه التسبب للمشاكل .

٣- كما أنه يجوز إدارة استقلال الحياة الزوجية بنحو يتوقى بها من التوترات الآتية من أنظار أهلها ، هذا كله فيما إذا كان الزوج منصفا في القيام بمسؤولياته .

WhatsAppTelegramالبريد#1023
٣

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: النخيل في المساجد هل يجوز أخذ فسائل منها بإذن متولي المسجد ، خصوصاً وأن الذي وهب النخلة للمسجد لم يوقفها وإنما تبرع بها وزرعت بالمسجد للفائدة ؟ .

الجواب:

١- الفسائل تكون مملوكة للمسجد .

 

٢- وحكمها حكم ممتلكات المسجد من رعاية مصلحة المسجد في التصرفات أعم من النقل المعاوضي ونحوه .

WhatsAppTelegramالبريد#1198
٤

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: لو أن رجلاً استأجر رجلين مجرمين لقتل شخص ما فقاما بقتل ذلك الشخص وتسليب ماله ، ما حكم الرجل الأول ، وما حكم القاتلين ؟ .

الجواب:

١- يحبس الآمر بالقتل حتى الموت .

                                                                     

٢- ويقتص من الرجلين اللذين باشرا القتل أو يؤخذ منهما الدية إن تنازل أولياء الدم .

WhatsAppTelegramالبريد#1314
٥

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: والدي لا ينفق على أختي ، فهل يجوز لها أن تشتكي عليه بحسب القانون الوضعي ؟ .

الجواب:

لا تجوز الشكاية إذا لم تكن النتيجة أخذ النفقة بل العقوبة الجزائية .

WhatsAppTelegramالبريد#1329
٦

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: ما حكم بيع الصوت الذي هو حق الإنسان في الدولة بإزاء أن يشترط على الكتلة أن يبني المسجد و الحسينية في منطقته ؟ .

الجواب:

١- من الحكمة تدبير الأمور لما هو صالح ديني أو صالح دنيوي للمؤمنين مع عدم ترتب مفسدة في ذلك .

                  

٢- وقد قرر أكبر من ذلك ما ورد في النصوص والفتاوى في تولي منصب في الدول الوضعية .

WhatsAppTelegramالبريد#1354
٧

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: سائق سيارة يقود بسرعة عالية جداً و عمل حادث سيارة أدى إلى موت الراكب الذي معه ، فهل يضمن ديته ؟ .

الجواب:

 

إن كان تشخيص المرور والمختصين في الحوادث أنه مسبب في الجملة أو تمام السبب والمسؤول موضوعيا عن الحادث فيضمن الدية .

WhatsAppTelegramالبريد#1361
٨

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق

الجواب:

(شراء مصادرات الدولة لأزلام النظام السابق)

السؤال .

توجد أملاك ( عرصات و دور سكنية ) لأزلام النظام السابق قد استولت عليها الدولة وصادرتها وهي الآن تقوم ببيعها بالمزاد ،

ماحكم شراء العرصات أو الدور ؟ .

الجواب .

١- يسوغ إن كانت مصادرة الدولة لأملاكهم مستندة إلى أن النظام السابق أملكهم من المال العام من غير مسوغ صحيح أو أنهم تملكوها من غير سبب قانوني صحيح ، كما هو حال غالب العناصر الهامة في الأنظمة المتعاقبة .

٢- والحاصل أن اللازم الاطمئنان من كون المصادرة هي لأموال أخذت من بيت المال العام ، وحينئذ يسوغ شراؤها من الدولة الفعلية .

WhatsAppTelegramالبريد#1400
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: منع الزوج زوجته من اهداء كليتها

الجواب:

السؤال .

هل يحق للزوج منع زوجته من إهداء كليتها إلى أبيها ؟ .

الجواب .

١- لا يسوغ قلع الإنسان لكليته وأعضائه ولا يتسلط على بدنه كيفما يشاء بل هو أمانة استحفظها من الخالق .

٢- للزوج أن ينهى زوجته لكن ليس له ان يلزمها بذلك وإن كان الراجح للمرأة طاعة الزوج في ذلك .

٣- نعم إذا كان ذلك مما يؤدي إلى تضرر صحة العيال وفوات انتفاع الزوج منها فله أن يمانعها .

WhatsAppTelegramالبريد#1462
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: هل الآية الكريمة (وقل رب ارحمهما) تدل على وجوب الترحم على الوالدين ، وماذا لو رفض الولد الترحم وقال إني لا أسامح والدي على ظلمهما لي ؟ .

الجواب:

١- صلة الرحم واجبة لا سيما الوالدين بمقدار الحد الذي يدفع العقوق والقطيعة معهما .

٢- ثم إن للوالدين حقوقاً على الابن أعظم بأضعاف من حقوق الولد عليهما على فرض أنهما قصرا في حقوقه .

٣- فكيف يجازيهما على ذلك .

٤- ثم إن ترحمه عليهما يبارك له في حياته فيعود نفعه عليها .

WhatsAppTelegramالبريد#2311
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: ماذا يعني نشوز الزوج ؟ ، وكيف يتم إثبات النشوز ؟ .

الجواب:

١-النشوز من أحد الزوجين هو عدم القيام بحقوق الطرف الآخر المقررة في أحكام الزوجية الدائمة .

٢- كما أن النشوز من أحد الزوجين قد يكون نسبياً أي بلحاظ عدم قيامه ببعض الحقوق لا كلها .

٣- وتختلف أحكام النشوز بحسب درجاته كما هو مفصل في كتاب النكاح .

WhatsAppTelegramالبريد#2425
١٣

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: صرحتم في بحث الفقه بتبدل المصاديق بسبب مرور الزمن ، فمثلاً القبض في الهبة تبدل من القبض اليدوي إلى التسجيل العقاري . بموجب ذلك ، هل يمكننا توسيع ميزان القضاء ، وفق قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلى غير شهادة العدلين . فيستطيع المدعي إثبات دعواه ، من خلال الاستعانة ببصمة إبهام المدعى عليه ، أو من مستند كتابي بخطه ، أو من خلال تصويره ، وغيرها من الوسائل الحديثة . فكل هذه الوسائل ، يصدق عليها بأنها (بينة) ، فيستطيع المدعي استعمالها ؟ .

الجواب:

١- إن كانت الآليات تحقق العلم بحسب العرف التخصصي فلا مانع من الاستناد إليها في القضاء مقدماً على البينة .

٢- أما إذا سببت الظن القوي جداً دون العلم فيمنع الاعتماد عليها لا سيما مع إمكانية التلاعب والتزوير ونحوهما ، كما في بعض الأمثلة المذكورة .

٣- والحاصل أنه يسوغ القضاء بالعلم المتولد من أسباب حسية لدى نوع العقلاء ولو لدى العرف التخصصي
دون العلم الحدسي ودون الظن ولو كان في غاية القوة .

WhatsAppTelegramالبريد#2731
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: لماذا حق الزوج أعظم من حق الزوجة ، ولماذا الأمر ببر الوالدين أكثر منها ، أهذا من العدل ؟! .

الجواب:

١- تفاضل الزوج والزوجة في الحق لا يعني أفضلية ذات الزوج على ذات الزوجة .

٢- كما في قوله تعالى :
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذينَ آمَنُوا امرَأَتَ فِرعَونَ إِذ قالَت رَبِّ ابنِ لي عِندَكَ بَيتًا فِي الجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ القَومِ الظّالِمينَ﴾
فأين آسية بنت مزاحم امرأة فرعون من زوجها فهي من الكاملات من النساء وقدوة للرجال والنساء كما تشير الآية وهي من زوجات سيد الأنبياء في الآخرة
وهذا مثل لكون المدار في التفاضل بين الجنسين على الإيمان والعمل الصالح لا على الذكورة والأنوثة .

٣- وقد أشارت آيات عديدة إلى التساوي بين الجنسين في أصل الإيمان والعمل الصالح إنما التفاضل على درجة الإيمان ونوع العمل الصالح كماً وكيفاً ، كقوله تعالى :
﴿فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ فَالَّذينَ هاجَروا وَأُخرِجوا مِن دِيارِهِم وَأوذوا في سَبيلي وَقاتَلوا وَقُتِلوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنهُم سَيِّئَاتِهِم وَلَأُدخِلَنَّهُم جَنّاتٍ تَجري مِن تَحتِهَا الأَنهارُ ثَوابًا مِن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسنُ الثَّوابِ﴾
وقوله تعالى :
﴿وَمَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ وَلا يُظلَمونَ نَقيرًا﴾
وقوله تعالى :
﴿مَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانوا يعملون )
وقوله تعالى :
﴿مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزى إِلّا مِثلَها وَمَن عَمِلَ صالِحًا مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَهُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلونَ الجَنَّةَ يُرزَقونَ فيها بِغَيرِ حِسابٍ﴾ .

٤- التفاضل بين الزوجين في الحقوق في دائرة العلاقة البيئية الزوجية أي في حدود تلك الدائرة والعقد والبيئة لا مطلقاً ولا في خارج تلك الدائرة
نظير عقد الإجارة فإن مالك العين أكثر صلاحية في العين المستاجرةً من المستأجر
ويتفاضل معه في دائرة عقد الإجارة لا مطلقاً خارج تلك الدائرة .

٥- والسبب في تفاضل الزوج على الزوجة في حدود دائرة بيئة العلاقة الزوجية هو كون الزوج اكثر وظيفة ومسؤولية وتحملاً لعبء الزوجية من الزوجة في ظل وظائف شراكة الزوجية والحياة المشتركة وهذا منطقي فإن الاستحقاق بقدر الوظيفة والواجب الذي يتحمل كما أشار إليه
قوله تعالى :
﴿الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعضَهُم عَلى بَعضٍ وَبِما أَنفَقوا مِن أَموالِهِم ا﴾ .

٦- قد وردت الأدلة اليقينية القرآنية والروايات المتواترة على أفضلية فاطمة عليها السلام على الأئمة الأحد عشر من ولدها فضلاً عن بقية الأنبياء ، كما ورد في سورة التحريم كون آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران قدوتين للرجال والنساء معاً ، كما ورد في النصوص المستفيضة أن من فضائل اصطفاء الأئمة ع كون جدتهم خديجة ع ، وكم من امراًة كاملة خير من آلاف الذكور غير الكاملين .

٧- ومن ثم ورد أن حق الأم على الولد أعظم من حق الأب وذلك لتحمل الأم أعباء كبيرة في تكوين وحضانة الولد

WhatsAppTelegramالبريد#2744
١٥

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: ماهو رأي مراجعنا حفظهم الله بموضوع تشكيل الاحزاب السياسية أو الانضمام اليها في بلاد الغربة والمهجر ؟ وماهو تكليف المكلف اذا أصدر الحزب المنتمي إليه قانوناً مخالفاً للقوانين الاسلامية كقانون الاحوال الشخصية أو أيد قانوناً محرماً كتأييد زواج المثليين - مثلاً- ؟؟

الجواب:

الانضمام الى الاحزاب السياسية في بلاد الغربة والمهجر لا يختلف حكمه عن ضابطة الحكم في الالتحاق بالوظائف في الجيش والشرطة والاجهزة الامنية في الانظمة الغربية من ان لا يرتكب محرما ومما يأخذ على نفسه دفع الضرر عن المؤمنين ويجلب النفع لهم ويكون الانخراط للوصول الى مواقع القوة والقدرة لاجل تلك الغاية الهامة .

WhatsAppTelegramالبريد#3753
١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: هل يجب اطاعة الوالدين في الزواج او الطلاق ؟ مع فرض كون التخلف عن امرهما اذية لهما؟

الجواب:

الطاعة لهما راجحة ولكن القدر اللازم منها لهما هو بمقدار عدم إيذائهما وعدم عقوقهما وعدم الجفاء ،وهذا المقدار لا يستلزم الإتباع لما يأمرون به او ينهون عنه اذ يمكن إما مدارتهما بنحو يصرفهما عن اصرارهما او مواراة الواقع عنهما بنحو لا يترائى لهما حقيقة الحال او غير ذلك من لطائف التدبير هذا في الزواج ونحوه ،
واما الطلاق فالظاهر عدم رجحان طاعتهما فيه مع مرجوحيته و ملائمة الاخلاق بين الطرفين وإضراره بالزوجة المؤمنة فضلا عن الاولاد ، ومع ذلك الحال لا يستلزم ذلك ترك مدارتهما ومسايستهما باللطف و لين الجانب .

WhatsAppTelegramالبريد#3760
١٧

فقهية›المعاملات›الحقوق

السؤال: بالنسبة لحرمة الدخول الى الاماكن التي تسبب الهتك… هل الحرمة مختصة بالهتك الفعلي او انه يحرم الدخول اليها من باب ان من شأنها انها تسبب الهتك وان لم يتبلس به فعلا؟

الجواب:

الحرمة ان كانت من جهة الهتك فتحققها يدور مدار الفعلية ، وإنما يحرم ظاهرا الدخول فيما هو في معرض الهتك لا سيما مع خطورة درجته ، لأجل ان المعرضية بمثابة الطريق المحرز اثباتا للموضوع .

WhatsAppTelegramالبريد#3843
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: سلام عليكم شيخنا الجليل (حفظكم الله ورعاكم) شخص تزوج امرأة فأنجبت له أولادا، وبعد أكثر من خمسة عشر سنة أقام الرجل دعوى أمام المحكمة بطلب إجراء الملاعنة لنفي نسب أحد الأولاد إليه بدعوى أن زوجته أقرت له بأن الولد ليس ابنه، وفي المقابل أنكرت الزوجة ذلك، فهل تصح الملاعنة في فرض امتناع الزوجة عن الملاعنة، ورفض الولد لإجراء فحص الحمض النووي DNA ؟ اتمام السؤال: وعلى فرض رفض الولد إجراء الحمض النووي ورفض الام كذلك إجراء الملاعنة، وقام الأب بإجراء الملاعنة من طرفه، فما هي الاحكام المترتبة على إجراء الاب الملاعنة من طرفه وامتناع الام عن اجراء الملاعنة، فهل تجري أحكام نفي النسب عن الاب، أما لا تجري أحكام نفي النسب، ويكون إجراء اللعان من طرف الأب لغواً بعد امتناع الام عن إجراء الملاعنة ؟

الجواب:

لابد من التذكير بأمور قبل بيان الحال:

1- لايجوز نفي الولد بمجرد الظن ولا بمجرد قول الزوجة لأن الفراش وامكان التولد منه امارة شرعية على النسب ولا يعبأ بظنون الزوجين.

2- لو علم القاضي ولو بإقرار الزوج تحقق الفراش والدخول منه فلا يقبل انكاره للولد ولا ينتفي باللعان.

3- مع التمكن من الفحص العلمي الموجب للعلم ينتفي موضوع اللعان.

4-انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من الزنا ولا يسوغ رمي المرأة بالزنا.

5- اذا اقر بالولد لسانا لا يسمع انكاره له سواء بالتصريح او بالكناية.

6-مع توفر الشروط المتقدمة للعان وكما اذا كان الزوج عالما بانتفاء الولد عنه كما لو ولدته لاقل من ستة اشهر من مقاربته لها او اكثر من سنة، يسوغ له ان يلاعن زوجته وان لم ترد الزوجة عليه بأيمان تنفي ما يدعيه عند الحاكم الشرعي لنفي الولد من دون رمي الزوجة بالفجور.

7- فينتفي عنه وتحرم الزوجة بذلك عليه مؤبدا ايضا

8-بناءا على ترتب الفرقة والنفي على لعانه خاصة كدرء الحد عنه بشرط حضور الزوجة مجلس الخصومة واللعان والمباهلة.

9- وفاقا للشيخ في الخلاف في مسألة شرطية امكان الوطي في اللعان والطبرسي في تلك المسألة من المؤتلف والقمي في الجامع، خلافا لمشهور الطبقات المتأخرة فرتب هذه الآثار على مجموع لعانهما.

10- ويدل على المختار جملة من الروايات كمعتبرة الفضيل وموثقة عباد بن صهيب وصحيحي الحلبي وصحيح علي بن جعفر وغيرها.

11-ويظهر من فروع عديدة من مبسوط الشيخ ان مراده من ترتب الاحكام الأربعة على تلاعن الزوجين معا ليس ما استظهره مشهور المتأخرين من عبارته من لزوم لعان المرأة مع لعان الزوج، بل مراد الشيخ هو حضور المرأة للتلاعن والمباهلة للزوج وان نكلت عن رد ايمان الزوج، فإنه تترتب الفرقة وزوال الفراش والحرمة الأبدية ونفي الولد بحسب الدعوى التي يدعيها الزوج.

12- غاية الامر انه يثبت على الزوجة الحد لو كان قاذفا لها وتدرأ عن نفسها باللعان بخلاف ما لو نكلت.

13- للزوج في نزاعه على نسبة الولد مع الزوجة الحق في استدعاء الزوجة لمحضر الحاكم الشرعي.

14- للحاكم الشرعي مع توفر إمكانية الفحص المختبري للجينات الوراثية المحصلة لنتائج علمية متاخمة لليقين ان يجريها وهي مقدمة على اللعان بين الزوجين كما مر.

WhatsAppTelegramالبريد#3983
١٩

فقهية›المعاملات›المكاسب

السؤال: يجري في العادة في المؤسسات التجارية وغيرها ان يكون هناك تعيين لبعض الموظفين على ان تكون وظيفتهم مراقبة الاداء لبقية الموظفين (كاللجان الرقابية) طبعا يكون هذا بنحو خفي وسري مثل ان يكون الموظف المعني مسئولاً عن كامرات المراقبة التي وظيفتها معرفة ما يدور في المؤسسة او الشركة لغرض معرفة تقييمات الحضور والغياب او جودة الاداء للموظفين في عملهم سؤالي هل هذا النوع من الوظيفة هو نوع من حقوق المؤسسة لتقييم اداء موظفيها ورقابة الحضور والغياب لضمان حقها من عقد الايجار مع العامل - وهل يمكن استفادة صحة هذالعمل مما جاء في كتب امير المؤمنين عليه السلام مع بعض عماله حيث تذكر الكتب الواردة في كتاب نهج البلاغة ان الامام عليه السلام وجّه عتاباً للعامل (فلان) على تقصيره في اداء عمله (وان يجيء احياناً بلغة الاستفهام) بناء على تقارير اللجان الرقابية التي ترفع للامام عليه السلام تقييمات دورية عن اداء عماله ام يعد هذا نوعاً من التجسس الممنوع (المحرم) شرعاً؟

الجواب:

تجوز هذه المراقبة ان كان مقدار ها بحدود العمل والمقررات المشروطة في العمل لا سيما مع علم الموظفين بتلك المراقبة كما هو عرف هذا العصر في كثير من سوق العمل .
و هي مندرجة في التشارط في عقد العمل.

WhatsAppTelegramالبريد#3984
٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›النكاح

السؤال: قول الفقهاء بأنه لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزنا به… هل معناه اللحوق المترتَّب عليه الاثار فقط او يشمل حتى الادعاء بأن يقول هذا ابني؟

الجواب:

١- ليس وطي الزنا كوطي الحلال امارة على الالحاق بالواطي، فلو دار الامر في الالحاق بينهما الحق بالفراش وهو الزوج

٢- وكذا لو شك في الالحاق بين وطي الزنا او غير ه من الزنا و غيره فلا يلحق به ايضا

٣- لو علم بكون الولد من وطي الزنا فلا ينسب الى الواطي كنسبة ولد الحلال بل هو منه من الحرام فلا تترتب عليه التوارث بينهما ولا آثار الولادة الحلال،

٤-اما آثار اصل الولادة الاعم من الحلال والحرام كحرمة المصاهرة منه ونحوها فهي تترتب.

٥- كما لا يجوز نسبته له بنحو مطلق مما يوهم انه من من الحلال.

WhatsAppTelegramالبريد#3987

إرسال استفتاء