#٦١٧٣
مسألة ٨٩٦ — الوصايا التبرّعيّة الخارجة من الثلث وإجازة الورثة
إذا كانت الوصايا كلّها تبرّعيّة لا تخرج من الأصل ـ وهي ما لا يكون واجباً عليه في حياته ، سواء كانت تمليكيّة كما إذا قال : « فرسي لزيد بعد وفاته » ، أم عهديّة كما إذا قال : « تصدّقوا بفرسي بعد وفاتي » ـ فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدأ بالأوّل فالأوّل ، إلاّ أن يكون على استواء بأن ذكرت جملة واحدة أو صرّح بذلك ، فيرد النقص على الجميع كما مرّ تفصيله .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
