السؤال: ما حكم من أحرم للعمرة المفردة ثم نظر إلى زجاج السيارة فرأى صورته ثم نظر إلى مرآة المصعد ثم غطى رأسه من خلف بإزار الإحرام ثم قال والله ، كل ذلك سهواً فهل عليه الكفارة في كل ذلك ؟ .
الجواب:
إن كان غفلة أو سهواً فلا شيء عليه ، والأولى استحباباً التصدق بشيء من التمر .