#۶۷۶۶
مسألة ١٤٧٤ — نكاح الشغار الباطل
نكاح الشغار باطل وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى ، ولا يكون بينهما مهر غير النكاحين والتزويجين ، مثل أن يقول زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك ويكون صداق كل منهما نكاح الأخرى ويقبل الآخر بنحو شرط النتيجة ، بخلاف ما لو زوج أحدهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم صح العقدان وإن لم يصح الاشتراط ، أي بنحو شرط الفعل .
فصل
في النكاح المنقطع
ويقال له المتعة أو النكاح المؤجل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۴۷۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
