#۷۰۱۶
مسألة ١٧٢٣ — اختلافهما في الدخول قبل الطلاق
لو طلق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلاّ تكون عليها عدة ولا تكون له الرجعة وادعى هو الدخول كان القول قولها بيمينها إلاّ مع مخالفته للظاهر كما لو كانت بينهما خلوة وعشرة متطاولة .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الطلاق › مسألة ۱۷۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
