#١٠١٥٨
مسألة ١٠٩١ — زكاة القرض والمقترض
زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه، نعم إذا أدّى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ١٠٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
