#١٠٢٢١
مسألة ١١٥٠ — إعطاء الزكاة للعيال المستحقين
يجوز للمعيل الملزم بالنفقة أن يعطي زكاته للعيال المستحقين للنفقة إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم تماماً أو عن إتمامها وإن كان الأحوط ـ استحباباً ـ الترك أو إعطاؤهم بعضها ودفع الباقي لغيرهم.
(الرابع): أن لا يكون هاشمياً.
إذا كانت الزكاة من غير هاشمي وكذا من المتبرع غير الهاشمي عن الهاشمي أو المتبرع الهاشمي عن غير الهاشمي على الأحوط ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام، حتى سهم العاملين، وسبيل اللّه إذا كان بنحو التمليك أو بذل العين دون ما كان بنحو مجرد الانتفاع فلا بأس بتصرفهم في الأوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، مثل المساجد، ومنازل الزوار والمدارس والكتب ونحوها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — في أوصاف المستحقين › مسألة ١١٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
