مسألة ١٢٣٢ — شراء ما ليس من المؤنة
إذا اشترى ما ليس من المؤنة بالذمة، أو استدان شيئاً لرأس المال الاستثماري للثروة لا للمعيشة، ونحو ذلك، مما يكون بدل دينه موجوداً مما لا يحتاج إليه مؤنة فلا يحتسب أداء دينه ـ من أرباح سنته ـ من المؤنة كما مرّ ولكن لأجل حساب تقدير الربح يستثنى مقداره من مجموع المال في كل عام مادام الدين باقياً لأن المجموع هو ضميمة بدل الدين مع الأرباح إلاّ أن يتلف بعض بدله الموجود فيقتصر على استثناء مقدار مابقي.
فلو استدان ثمانية آلاف دينار وعمل بها سنيناً وبقي دينها في ذمته فإنه يستثنى مقدار الدين من مجموع أمواله كل عام لكي يحسب مقدار ربحه الذي يخمسه، ولو نقص مجموع المال في سنة عن الثمانية آلاف وأصبح ستة آلاف، لم يستثن في السنين اللاحقة من مجموع المال لو زاد على الستة آلاف الا الستة آلاف.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ١٢٣٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
