#١٠٤٤٥
مسألة ٦١ — حكم الانتفاع بما تبقى من المساجد
ما بقي من المساجد إن كان قابلاً للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد، وأما إذا كان بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد وإن لم ينعدم عنوان المسجدية نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد، فإنه يجوز الانتفاع به بنحو غير مناف لجهة المسجد كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك كجعل المسجد في الطريق المهجور النائي مكاناً للزرع ونحوه، وذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية إنما هو عمل الغاصب أو انقطاع مرور الناس به.
وأما الانتفاع بالأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعباً أو ملهى ونحو ذلك فلا يجوز ذلك ولو جعله الظالم مكاناً لما ينافي ذلك ما دام عنوان المسجدية باق.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة › مسألة ٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
