#١٠٤٥٣
مسألة ٦٩ — حكم صيام المسافر بعد الزوال
من سافر في شهر رمضان من بلده بعد الزوال ووصل إلى بلد لم تزل فيه الشمس بعد، فالظاهر وجوب إتمام صومه لأنه مقتضى ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو إتمام الصوم إلى الليل ولا ينافيه ما دل على جواز إفطار المسافر الذي يعلم بوصوله قبل الزوال إلى محل الإقامة إذ هو من تقديم المقتضى على ما لا اقتضاء له، هذا فيما كان سفره إلى الغرب وأما لو كان إلى الشرق فينتهي يوم صيامه في الطريق ويكون يوم قبل الزوال في البلد الشرقي يوم لاحق.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › مسائل الصلاة والصيام › مسألة ٦٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
