#١٠٤٤٨
مسألة ٦٤ — حكم صلاة الفجر للمسافر
لو صلى المكلف صلاة الصبح في بلده، ثم سافر فإن كان إلى جهة الغرب فوصل إلى بلد لم يطلع فيه الفجر بعد ثم طلع، فلا يجب عليه صلاة الفجر مرة أخرى لأنه نفس اليوم الذي أدى صلاته فضلاً عما لو صادف يوم شمسي سابق وإن كان الأحوط الأولى التكرار. وإن كان سفره إلى جهة الشرق وصادف فجر يوم لاحق، فالأظهر وجوب صلاة الفجر عليه لأنه يوم جديد، وكذا الحكم لو صلى الظهر أو المغرب في بلده ثم سافر إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت أو لم تغرب الشمس فيه، فالمدار على وحدة اليوم من التقويم الأسبوعي فضلاً عن مصادفة يوم سابق، أو تجديد يوم لاحق.
المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › مسائل الصلاة والصيام › مسألة ٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
