#١٠٤٧٧
مسألة ١٨٥٢ — الوفاء بالعمل المتعلق باليمين
إذا كان متعلّق الفعل ـ كالصلاة والصوم ـ فإن عيّن له وقتاً تعيّن ، وكان الوفاء بها الإتيان به في وقته وإلاّ حنث ، وإن أتى به في وقت آخر ، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أي وقت كان ـ ولو مرّة ـ وحنثها بتركه رأساً ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار ، ويجوز له التأخير اختياراً لغاية ظنّ أو خوف الفوت بالعجز أو عروض الموت ، وإن كان متعلّقها الترك ـ كأن لا يشرب الدخان ـ فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة فيه ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر ويحنث لو أتى به لو مرّة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الأول — في اليمين › مسألة ١٨٥٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
