#١٠٥٢٤
مسألة ١٨٩٩ — الكفارة في قتل المهدور الدم
إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً بأن ثبت الموجب عند الحاكم ـ كالزاني المحصن ، واللاّئط ، والمرتدّ فقتله غير الإمام ـ لم تجب الكفّارة إذا كان بإذنه ، وأمّا إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال عدا المرتدّ ، ويلحق به سابّ اللّه تعالى والنبيّ والأئمّة والبضعة الصدّيقة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ١٨٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
