#١٠٥٤١
مسألة ١٩١٦ — جواز أنواع الأطعمة في الإشباع
يجزي في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّي به لغالب الناس من المطبوخ ، وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أي جنس كان ممّا يتعارف خبزه حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن وغيرها ، وإن كان بلا إدام ، والأفضل أن يكون مع الإدام ، وكلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز ، جامداً أو مائعاً ، وإن كان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً ، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل ، وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ ومطبوخ ، من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والأرزّ ، وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقه ، ويجزي التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الكفارات › مسألة ١٩١٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
