مسألة ١٩٥١ — حكم قطع الأعضاء أثناء الصيد
إذا قطعت آلة الصيد في الضربة الاُولى من الحيوان عضواً فأبانه فهي ميتة ، وإذا قطع العضو بضربة ثانية بعد ضربة الصيد المزيلة لحياته المستقرّة فهو حلال ، وإذا قطع الحيوان قطعتين ، فإن كانت الآلة ممّا يجوز الاصطياد بها ـ مثل السيف والكلب ـ فإن زالت الحياة عنهما معاً حلّتا جميعاً مع اجتماع سائر شرائط التذكية ، وكذا إن تحرّك كلّ منهما حركة المذبوح ، وأمّا إن تحرّك ما فيه الرأس حركة مستقرّة ولم تتحرّك القطعة الاُخرى ووسع الوقت للتذكية بشرائطها فيحلّ ما فيه الرأس بالتذكية ، ومن شرائط التذكية خروج الدم بنحو المتعارف ، وإن لم يسع الوقت فحياته غير مستقرّة ، وحركته حركة المذبوح ، فيحلّ كلّ من القطعتين ، وإن كانت الآلة ممّا لا يجوز الاصطياد قتلا بها كالحبالة والشبكة حرم ما ليس فيه الرأس وحلّ ما فيه الرأس بالتذكية ، فإن لم يذكّ حتّى مات حرم أيضاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ١٩٥١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
