مسألة ١٩٦٢ — ملك الصيد المباح ومجهول المالك
قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحاً بالأصل أو بمنزلته ـ كما تقدّم ـ ولا يملكه إذا كان مملوكاً لمالك ـ على تفصيل متقدّم ـ وإذا شكّ بنى على الأوّل ، إلاّ إذا كانت أمارة على الثاني ، مثل أن يوجد طوق في عنقه أو قرط في اُذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها ، وإذا علم كونه مملوكاً لمالك وجب ردّه إليه ، وإذا جهل فالأحوط جريان حكم اللّقطة عليه إن كان ضائعاً ، وإلاّ جرى عليه حكم مجهول المالك . هذا في غير الطير .
وأمّا في الطير ، فإن كان مقصوص الجناحين فكما مرّ في مطلق الحيوان ، وإن ملك الطائر جناحيه فهو لمَن أخذه ، إلاّ إذا كان له مالك معلوم معيّن فيجب ردّه إليه ، ولا يبعد تعميم التفصيل في مطلق الصيد مع امتناعه ، وإن كان الأحوط فيما إذا علم أنّ له مالكاً غير معيّن إجراء حكم اللّقطة أو مجهول المالك عليه .
فصل
في ذكاة السمك والجراد
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ١٩٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
