#١٠٦٢٧
مسألة ٢٠٠٢ — جواز العقر عند تعذر الذبح
إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره ـ كالمستعصي ، والواقع عليه جدار ، والمتردّي في بئر أو نهر ونحوهما ـ على نحو لا يتمكّن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكّين أو غيرها ، وإن لم يصادف موضع التذكية ويحلّ لحمه بذلك . نعم ، لا بدّ من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر ، وقد تقدّم التعرّض لذلك في الصيد .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الصيد والذباحة › مسألة ٢٠٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
