#١٠٦٧٧
مسألة ٢٠٥٠ — تحريم إرث الكافر للمسلم
لا يرث الكافر المسلم وإن قرب ، ولا فرق في الكافر بين الأصليّ ذمّيّاً كان أو حربيّاً ، والمرتدّ فطريّاً كان أو ملّيّاً ، ولا في المسلم بين المؤن وغيره .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
