#١٠٦٧٩
مسألة ٢٠٥٢ — إرث المسلم من الكافر
المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر ، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم ـ أو عمّ مسلم ، أو معتق ، أو ضامن جريرة ـ ورثه ولم يرثه الكافر . نعم ، إذا كان أولاد الكافر صغاراً ، وله قرابة مسلم ، ورثه المسلم وكان عليه الإنفاق على ولده الصغار حتّى يبلغوا ، كما أنّ الأولاد إذا أسلموا وبلغوا استحقّوا الإرث ممّا بقي من التركة ، وإن لم يكن للكافر وارث إلاّ الإمام كان ميراثه للكافر .
هذا إذا كان الكافر أصليّاً ، أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة ، فالمشهور أنّ وارثه الإمام ولا يرثه الكافر ، وكان بحكم المسلم ، وهو الأقوى .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٥٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
