مسألة ٢١٠٦ — حكم الإرث لأولاد أولاد الإخوة
إذا لم يكن للميّت الأخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد ، وكلّ واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرّب به ، فلو خلف الميّت أولاد أخ أو اُخت لاُمّ لا غير كان لهم سدس أبيهم أو اُمّهم بالفرض والباقي بالردّ ، ولو خلّف أولاد أخوين أو اُختين أو أخ واُخت كان لأولاد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسين بالردّ .
ولو خلّف أولاد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولاد واحد منهم حصّة أبيه أو اُمّه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب يقسّم المال بينهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، وأمّا إن كانوا أولاد أخ لاُمّ واختلفوا بالذكورة والاُنوثة ، فالمعروف في ظاهر الكلمات التقسيم بالسويّة ، ولا يخلو من إشكال ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
