#١٠٧٨٨
مسألة ٢١٦١ — إرث ولد الملاعنة
ولد الملاعنة ترثه اُمّه ومن يتقرّب بها من إخوة وأخوات والزوج والزوجة ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به وحده ، فإن ترك مع الاُمّ أولاداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، إلاّ إذا كان الولد بنتاً فلها النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الاُمّ .
وإذا ترك زوجاً أو زوجة كان له نصيبه كغيره ، وتجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعاً ، ولا فرق بينه وبين غيره من الأموات ، إلاّ في عدم إرث الأب ومَن يتقرّب به وحده ، كالأعمام والأجداد وإخوة الأب .
ولو ترك إخوة من الأبوين قسّم المال بينهم جميعاً بالسويّة وإن كانوا ذكوراً وإناثاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
