#١٠٧٨٥
مسألة ٢١٥٨ — ميراث الوارث ذو النسب والمولى المعتق
إذا فقد الوارث ذو النسب والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام ، إلاّ إذا كان له زوج ، فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع والباقي يكون للإمام ، ولا يترك الاحتياط في الغيبة بإعطائها الباقي مع إعوازها وكونها مصرفاً كما تقدّم .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
