#١٠٧٥٢
مسألة ٢١٢٥ — حكم الزوجة في الإرث عند عدم وجود وارث
إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب ـ إلاّ الإمام ـ فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى .
وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلاّ الإمام ، فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يردّ عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يردّ عليها مطلقاً بل يكون الباقي للإمام ؟
أقواها الأخير ، ولا يترك الاحتياط بإعطائها الباقي في الغيبة مع إعوازها مع كونها مصرفاً .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٢٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
