#١٠٧٠٩
مسألة ٢٠٨٢ — حكم إرث الزوج أو الزوجة مع الأبوين
لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين ومعهما البنت الواحدة أو البنات ، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ، وللبنت الواحدة النصف ، وللبنات الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، فإن بقي شيء يردّ عليه وعلى البنت أو البنات بحسب السهام ، وإن كان نقص ورد النقص على البنات .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٨٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
