#١٠٧٠٤
مسألة ٢٠٧٧ — حكم الإرث للأب والأم مع عدم الولد
لو اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة ، كان للاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه ـ على ما يأتي ـ والباقي للأب ، ولو كان معهما زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع ، وللاُمّ الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، والباقي للأب .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
