#١٠٧٠٨
مسألة ٢٠٨١ — حكم إرث الأبوين مع البنت
إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية والردّ ، والثلاثة الأرباع للبنت كذلك ، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فأكثر لا غير كان له الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنتين أو البنات بالتسمية والردّ يقسّم بينهنّ بالسويّة ، وإذا اجتمع الأبوان معاً مع البنت الواحدة لا غير كان لكلّ واحد منهما الخمس بالتسمية والردّ والباقي للبنت كذلك ، وإذا اجتمعا معاً مع البنتين فأكثر كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي للبنتين أو البنات .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢٠٨١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
