مسألة ٢١٠١ — حكم الإرث مع وجود الزوج أو الزوجة
في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة ، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الاُمّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الاُمّ إذا كان للميّت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع ، وللأخ من الاُمّ مع الاتّحاد السدس ، ومع التعدّد الثلث ، والباقي للإخوة من الأبوين ، أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً ، أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واُختين من الأبوين أو الأب واُختين أو أخوين من الاُمّ ، فإنّ سهم المتقرّب بالاُمّ الثلث وسهم الاُختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً واُختاً واحدة من الأبوين أو الأب واُختين أو أخوين من الاُمّ ، فإنّ نصف الزوج ونصف الاُخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّب بالاُمّ ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالاُمّ ولا على الزوج أو الزوجة ؛ وذلك لأنّ البنت والاُخت لا ترثان أكثر من الذكر لو كان مكانهما .
وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واُختاً من الأبوين وأخاً أو اُختاً من الاُمّ ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الاُخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها ، وللزوجة الربع ، وللأخ أو الاُخت من الاُمّ السدس .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
