أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة
#١٠٧٢٨

مسألة ٢١٠١ — حكم الإرث مع وجود الزوج أو الزوجة

في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة ، سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الاُمّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الاُمّ إذا كان للميّت زوج كان له النصف ، وإذا كانت له زوجة كان لها الربع ، وللأخ من الاُمّ مع الاتّحاد السدس ، ومع التعدّد الثلث ، والباقي للإخوة من الأبوين ، أو من الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً ، أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة ، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واُختين من الأبوين أو الأب واُختين أو أخوين من الاُمّ ، فإنّ سهم المتقرّب بالاُمّ الثلث وسهم الاُختين من الأبوين أو الأب الثلثان ، وذلك تمام الفريضة ويزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة ، وكذا إذا ترك زوجاً واُختاً واحدة من الأبوين أو الأب واُختين أو أخوين من الاُمّ ، فإنّ نصف الزوج ونصف الاُخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّب بالاُمّ ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة ، ولا يدخل النقص على المتقرّب بالاُمّ ولا على الزوج أو الزوجة ؛ وذلك لأنّ البنت والاُخت لا ترثان أكثر من الذكر لو كان مكانهما .

وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة واُختاً من الأبوين وأخاً أو اُختاً من الاُمّ ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيردّ على الاُخت من الأبوين فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها ، وللزوجة الربع ، وللأخ أو الاُخت من الاُمّ السدس .

المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الإرث › مسألة ٢١٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10728
الإرثالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/10728