مسألة ٢٢ — نفقة الإياب وعزيمة الحج
إنما يعتبر وجود نفقة الإياب في عزيمة الحج مع إرادة المكلف العود إلى وطنه ، وأما مع إرادة السكنى في بلد آخر غير وطنه فتعتبر نفقة العود إليه إذا لم تزد على نفقة العود إلى الوطن .
نعم مع اضطراره إلى العود إلى البلد الآخر فتعتبر نفقة العود إليه وإن زادت .
تنبيه : المدار في تحقق الاستطاعة المالية إنّما هو في القَدَر بحسب أقلِّ مسمى السفر للحج كما يعرف في هذه الأعصار بالالتحاق بحملات الحج ، وليس اللازم أن يكون القَدَر بتمام مؤونة الرحلة الكاملة لحملات الحج ما لم يكن في ذلك مهانة له .
الخامس : الرجوع إلى كفاية إما من مال أو ضياع أو حرفة ، أي التمكن بالفعل أو القوة من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع ، فلا يلزم بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من الدار والثياب والأثاث والمركوب وغير ذلك من مرافق عيشته اللائقة بحاله .
نعم لو كانت قيمة بعض تلك المرافق زادت ماليتها زيادة فاحشة عن شأنه أي تزيد بقدر يعدّ ذلك القدر منه ذخيرة مالية عرفاً عنده ، وكان بإمكانه استبداله بالأقلّ المناسب لشأنه ، لزمه التبديل وصرف الزائد في مؤونة الحج .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ٢٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
