#١٠٨٦٠
مسألة ٤٦ — وجوب قبول الهبة للحج
إذا أعطي مالاً هبة على أن يحجّ أو خيّره الواهب بين الحج وغيره أو لم يذكر له الحج أصلاً وجب عليه القبول إذا لم يكن في قبوله الهبة غضاضة أو مهانة أو حرج عليه عرفاً ، وهذا الشرط لا يختصّ بالهبة بل ومطلق الاستطاعة البذلية .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ٤٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
