#١٠٨٧٧
مسألة ٦٣ — وجوب الاستنابة لمن لم يتمكن
من وجب عليه الحج أو العمرة سواء كان مستقراً عليه أو في سنة استطاعته أو بالنذر أو بالافساد كما في حج العقوبة ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم أو لغير ذلك ، أو كان إتيانه للحج بنفسه يشق عليه بحرج شديد ولم يرجَ تمكنه من الحج بعدُ من دون الحرج الشديد وجبت عليه الاستنابة .
وكذلك لو كان يرجو تمكنه ولكنه لا يرجو تجدد استطاعته المالية بعد على الأظهر ؛ وكذا من توفرت لديه الاستطاعة المالية ولم يسعه الأجل لأداء الحج فانه يقضى من تركته .
والحاصل إن مجرد الاستطاعة المالية مع عدم القدرة البدنية أو السربية تحقق وجوب الاستنابة ، ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ٦٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
