#١٠٨٨٠
مسألة ٦٦ — تبرع الغير للحج بدون إذن
من وجبت عليه الاستنابة وتبرع غيره عنه في حياته من دون أن يستأمر أو يستأذنه لم يجزه بخلاف ما لو تبرع عنه بعد مماته .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ٦٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
