مسألة ١٠٣ — شروط النائب في الحج
يعتبر في النائب أمور :
الأول : البلوغ .
فلا يجزي حج الصبي عن غيره في الحج الواجب ، نعم يصح في المميز إذا اضطرّ إليه كما تصح نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
الثاني : العقل .
فلا يكتفي بنيابة المجنون سواء كان جنونه مطبقاً أو إدوارياً في ظرف جنونه ، أما السفيه والأبله فلا بأس في استنابته .
الثالث : الإيمان .
فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن أتى بالعمل على طبق مذهبنا .
الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في تمام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه ، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في تنجز الوفاء بالإجارة على الأجير لا في صحتها ولا في صحة حج النائب فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه ، واستحق الأجرة المسماة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
