#١٠٨٧٨
مسألة ٦٤ — جزء حج النائب وصحة الاستنابة
يجزىء حج النائب عن المنوب عنه وإن مات في الأثناء أو بعدُ مع إستمرار العذر في مطلق الحج الواجب .
وأما لو اتفق ارتفاع العذر بعدُ فالأحوط أن يحج بنفسه مع التمكن ، ولو ارتفع العذر بعد إحرام النائب لزم المنوب عنه المباشرة أيضاً ، لكن يجب على النائب اتمام النسك .
المصدر: سند الناسكين › الحج › الشرط الرابع : الإستطاعة › شرائط وجوب حجة الإسلام › مسألة ٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
