#١٠٩٢٨
مسألة ١١٤ — حكم وفاة النائب قبل الإحرام
إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تفرغ ذمة المنوب عنه فتجب الاستنابة عنه ثانيةً فيما كان واجباً عليه ، وكذا لو مات بعد الإحرام قبل دخول الحرم ، بخلاف لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فان المقدار الذي أتى به يجزىء عنه ، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام أو غيرها ، ولا بين ما كانت النيابة بأجرة أو تبرع ، وإن كان الأحوط في التبرع الإعادة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › فصل في النيابة › مسألة ١١٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
